الباب الأول: الإحداث والتسمية والغرض
المادة 4
من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
يعهد إلى الصندوق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه بالمهام التالية:
- –البت في طلبات انخراط المشغلين، وتسجيل الأشخاص التابعين لهم؛
- –البت في طلبات انخراط الهيئات المكلفة بتدبير الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي وتسجيل الأشخاص التابعين لها؛
- –تحصيل مساهمات المشغلين واشتراكات المأجورين وأصحاب المعاشات في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
- –إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو تحملها مباشرة؛
- –إبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
- –إعداد الحسابات المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يدبرها الصندوق؛
- –القيام بالمراقبة الطبية وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبمزاولة مهنة الطب.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والتسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث تحت اسم "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا المرسوم بقانون بالصندوق.
- المادة 2يخضع الصندوق لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة به لأحكام هذا المرسوم بقانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، والحرص بوجه عام ع
- المادة 3يتولى الصندوق مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات ا
- المادة 4يعهد إلى الصندوق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه بالمهام التالية:
- المادة 5يمكن لمجلس إدارة الصندوق أن يفوض جزءا من المهام الموكولة للصندوق ولحسابه بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:
- المادة 6علاوة على المهام الموكولة للصندوق بموجب هذا المرسوم بقانون، يمارس هذا الأخير المهام المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية الخاصة بالطلبة، طبقا للشروط والكيفيات المن