مادة madda
FR

يعهد إلى الصندوق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه بالمهام التالية:

  1. –البت في طلبات انخراط المشغلين، وتسجيل الأشخاص التابعين لهم؛
  2. –البت في طلبات انخراط الهيئات المكلفة بتدبير الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي وتسجيل الأشخاص التابعين لها؛
  3. –تحصيل مساهمات المشغلين واشتراكات المأجورين وأصحاب المعاشات في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
  4. –إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو تحملها مباشرة؛
  5. –إبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
  6. –إعداد الحسابات المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يدبرها الصندوق؛
  7. –القيام بالمراقبة الطبية وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبمزاولة مهنة الطب.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الإحداث والتسمية والغرض

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث تحت اسم "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا المرسوم بقانون بالصندوق.
  2. المادة 2يخضع الصندوق لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة به لأحكام هذا المرسوم بقانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، والحرص بوجه عام ع
  3. المادة 3يتولى الصندوق مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات ا
  4. المادة 4يعهد إلى الصندوق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه بالمهام التالية:
  5. المادة 5يمكن لمجلس إدارة الصندوق أن يفوض جزءا من المهام الموكولة للصندوق ولحسابه بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:
  6. المادة 6علاوة على المهام الموكولة للصندوق بموجب هذا المرسوم بقانون، يمارس هذا الأخير المهام المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية الخاصة بالطلبة، طبقا للشروط والكيفيات المن
فهرس النص كاملا · 29 مادة