المادة 3
من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
ف 1يتولى الصندوق مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وأصحاب المعاشات بالقطاع العام والأشخاص المستفيدين من المعاشات بموجب بعض الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي، ولفائدة ذوي حقوقهم، كما يتولى الصندوق أيضا تدبير النظام المذكور لفائدة الأشخاص المستفيدين في تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ف 2كما يمكن للصندوق أن يتولى تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة، وفق القواعد والشروط المحددة بموجب تشريع خاص أو اتفاقية يصادق عليها مجلس إدارة الصندوق.
ف 3ويتم تدبير كل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من قبل الصندوق بكيفية مستقلة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والتسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث تحت اسم "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا المرسوم بقانون بالصندوق.
- المادة 2يخضع الصندوق لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة به لأحكام هذا المرسوم بقانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، والحرص بوجه عام ع
- المادة 3يتولى الصندوق مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات ا
- المادة 4يعهد إلى الصندوق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه بالمهام التالية:
- المادة 5يمكن لمجلس إدارة الصندوق أن يفوض جزءا من المهام الموكولة للصندوق ولحسابه بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:
- المادة 6علاوة على المهام الموكولة للصندوق بموجب هذا المرسوم بقانون، يمارس هذا الأخير المهام المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية الخاصة بالطلبة، طبقا للشروط والكيفيات المن