مادة madda
مرسوم بقانون رقم 2.20.605

مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" (رقم 2.20.605)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الفصل 81 من الدستور؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من محرم 1442 (9 سبتمبر 2020)؛

وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

يصرف، خلال فترة ووفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي، تعويض لفائدة:

  1. أ)الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد – 19»؛
  2. ب)بعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المذكور عملا بأحكام القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة المذكورة. تحدد هذه الفئات بنص تنظيمي.

كما يستفيد الأجراء والمتدربون وكذا فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، برسم الفترة المحددة عملا بأحكام الفقرة المذكورة، ووفق النصوص الجاري بها العمل، من المصاريف المتعلقة بالخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأجراء.

المادة الثانية

يعتبر في وضعية صعبة كل مشغل يستجيب للمعايير والشروط المحددة بنص تنظيمي.

المادة الثالثة

تقتطع مبالغ التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وكذا المصاريف المنصوص عليها في المادة المذكورة الخاصة بالأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، من الحساب المرصد لأمور خصوصية الحامل عنوان «الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»».

ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة أدائها.

المادة الرابعة

تحتسب الفترة المحددة عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، كمدد تأمين لتخويل الحق للأجراء في التعويضات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي وفي القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وتحول هذه المدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما.

المادة الخامسة

يؤجل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة المحددة عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا في الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى تاريخ لاحق تحدده الإدارة، بالنسبة للأجراء والمتدربين المصرح بهم من قبل المشغلين المشار إليهم في المادة المذكورة.

لا تدخل، ضمن وعاء واجبات الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العامة للضرائب الممنوحة للأجراء والمتدربين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، إذا كان مجموع هذه التعويضات والمساعدات والتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى المذكورة، لا يتجاوز 50% من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة على الدخل، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير 2020.

يخصم مبلغ الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بالنسبة لفئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

المادة السادسة

يتعين على المشغل وعلى العامل المستقل والشخص غير الأجير أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، داخل أجل 30 يوما من توصله بإشعار في الموضوع من طرف الصندوق المذكور، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

ويعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.

المادة السابعة

تخضع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تطبيق التدابير المحددة في هذا المرسوم بقانون للمراقبة المالية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما تلك التي تقوم بها، طبقا لهذه النصوص، المفتشية العامة للمالية وكذا المديرية العامة للضرائب.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم بقانون، الذي يعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2020 ، بالجريدة الرسمية، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه في دورته العادية الموالية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.