المادة الأولى
ف 1يصرف، خلال فترة ووفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي، تعويض لفائدة:
- أ)الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد – 19»؛
- ب)بعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المذكور عملا بأحكام القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة المذكورة. تحدد هذه الفئات بنص تنظيمي.
ف 2كما يستفيد الأجراء والمتدربون وكذا فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، برسم الفترة المحددة عملا بأحكام الفقرة المذكورة، ووفق النصوص الجاري بها العمل، من المصاريف المتعلقة بالخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأجراء.
سؤال عن المادة الأولى؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 2.20.605 — madda.ma
مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" (رقم 2.20.605)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيصرف، خلال فترة ووفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي، تعويض لفائدة:
- المادة الثانيةيعتبر في وضعية صعبة كل مشغل يستجيب للمعايير والشروط المحددة بنص تنظيمي.
- المادة الثالثةتقتطع مبالغ التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وكذا المصاريف المنصوص عليها في المادة المذكورة الخاصة بالأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج
- المادة الرابعةتحتسب الفترة المحددة عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، كمدد تأمين لتخويل الحق للأجراء في التعويضات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون ر
- المادة الخامسةيؤجل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة المحددة عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، كشرط لفتح الحق في التعويضات
- المادة السادسةيتعين على المشغل وعلى العامل المستقل والشخص غير الأجير أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، داخل أجل 30
- المادة السابعةتخضع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تطبيق التدابير المحددة في هذا المرسوم بقانون للمراقبة المالية المنصوص عليها في النصوص التشري
- المادة الثامنةينشر هذا المرسوم بقانون، الذي يعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2020 ، بالجريدة الرسمية، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه في دورته العادية الموالية.