مادة madda
FR

ف 1يؤجل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة المحددة عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا في الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى تاريخ لاحق تحدده الإدارة، بالنسبة للأجراء والمتدربين المصرح بهم من قبل المشغلين المشار إليهم في المادة المذكورة.

ف 2لا تدخل، ضمن وعاء واجبات الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العامة للضرائب الممنوحة للأجراء والمتدربين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، إذا كان مجموع هذه التعويضات والمساعدات والتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى المذكورة، لا يتجاوز 50% من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة على الدخل، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير 2020.

ف 3يخصم مبلغ الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بالنسبة لفئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

سؤال عن المادة الخامسة؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم بقانون رقم 2.20.605 — madda.ma

مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" (رقم 2.20.605)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىيصرف، خلال فترة ووفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي، تعويض لفائدة:
  2. المادة الثانيةيعتبر في وضعية صعبة كل مشغل يستجيب للمعايير والشروط المحددة بنص تنظيمي.
  3. المادة الثالثةتقتطع مبالغ التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وكذا المصاريف المنصوص عليها في المادة المذكورة الخاصة بالأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج
  4. المادة الرابعةتحتسب الفترة المحددة عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، كمدد تأمين لتخويل الحق للأجراء في التعويضات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون ر
  5. المادة الخامسةيؤجل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة المحددة عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، كشرط لفتح الحق في التعويضات
  6. المادة السادسةيتعين على المشغل وعلى العامل المستقل والشخص غير الأجير أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، داخل أجل 30
  7. المادة السابعةتخضع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تطبيق التدابير المحددة في هذا المرسوم بقانون للمراقبة المالية المنصوص عليها في النصوص التشري
  8. المادة الثامنةينشر هذا المرسوم بقانون، الذي يعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2020 ، بالجريدة الرسمية، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه في دورته العادية الموالية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد