مرسوم بقانون رقم 2.91.388 بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الاشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية
مرسوم بقانون بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الاشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور وخصوصا الفصل 54 منه؛
بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 صفر 1413 (10 أغسطس 1992)؛
وموافقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس النواب، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
يحدث رسم على إقامة المحطات الأرضية الفردية والجماعية الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن الاقمار الصناعية.
المادة الثانية
يحدد الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاء بخمسة آلاف (5.000) درهم عن كل محطة التقاط فردية.
وإذا كانت محطة الالتقاط الأرضية معدة لاستخدام جماعي يؤدي كل مستعمل مبلغ ألف (1,000) درهم على ألا يقل ما يؤدبه جميع مستعملي المحطة خمسة آلاف (5.000) درهم.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المؤسسات الفندقية التي تؤدي مبلغ خمسة الاف (5.000) درهم لا غير مهما كان عدد مستعملي محطة الالتقاط الأرضية المقامة بها.
المادة الثالثة
تعفى من الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى اعلاء محطات الالتقاط الأرضية المقامة بالقصور الملكية والسفارات والمصالح الثقافية الاجنبية ومحطات التلفزيون.
المادة الرابعة
يؤدي الرسم مقتني أو مقتنو محطة الالتقاط الأرضية أو المالكون لها، ويدفع مبلغه إلى صندوق قابض المالية التابع له المكان الذي ستقام فيه المحطة، وذلك خلال الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه الاقتناء بالنسبة للمقتنين الجدد وثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم في حيز التطبيق بالنسبة للمالكين.
ويضاف الوصل المثبت لاداء الرسم إلى التصريح الاداري بإقامة أو امتلاك محطة الالتقاط المقرر الادلاء به في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة الخامسة
اذا لم يؤد الرسم داخل الأجلين المنصوص عليهما في المادة السابقة وجب على المدين به أن يدفع زيادة على مبلغه 10% من مقداره ونضاف إلى ذلك علاوة 3% عن شهر التأخير الأول و 2% عن كل شهر أو كسر شهر آخر يمضي بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ أدائه.
المادة السادسة
تؤدى عن عدم الادلاء بالتصريح المشار اليه في الفقرة الأخيرة من المادة 4 أعلاه غرامة تساوي مرتين قيمة المعدات غير المصرح بها.
ويتم استخلاص الرسم والغرامة طبقا للقوانين الجاري بها العمل وخاصة الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه.
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الآخر 1413 (13 أكتوبر 1992).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الامضاء: ادريس البصري وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.