مادة madda
FR

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم بقانون رقم 2.91.388 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بقانون رقم 2.91.388 بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الاشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيحدث رسم على إقامة المحطات الأرضية الفردية والجماعية الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن الاقمار الصناعية.
  2. المادة الثانيةيحدد الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاء بخمسة آلاف (5.000) درهم عن كل محطة التقاط فردية.
  3. المادة الثالثةتعفى من الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى اعلاء محطات الالتقاط الأرضية المقامة بالقصور الملكية والسفارات والمصالح الثقافية الاجنبية ومحطات التلفزيون.
  4. المادة الرابعةيؤدي الرسم مقتني أو مقتنو محطة الالتقاط الأرضية أو المالكون لها، ويدفع مبلغه إلى صندوق قابض المالية التابع له المكان الذي ستقام فيه المحطة، وذلك خلال الشهر التا
  5. المادة الخامسةاذا لم يؤد الرسم داخل الأجلين المنصوص عليهما في المادة السابقة وجب على المدين به أن يدفع زيادة على مبلغه 10% من مقداره ونضاف إلى ذلك علاوة 3% عن شهر التأخير الأ
  6. المادة السادسةتؤدى عن عدم الادلاء بالتصريح المشار اليه في الفقرة الأخيرة من المادة 4 أعلاه غرامة تساوي مرتين قيمة المعدات غير المصرح بها.
  7. المادة السابعةينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد