المادة الأولى
يحدث رسم على إقامة المحطات الأرضية الفردية والجماعية الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن الاقمار الصناعية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 2.91.388 — madda.ma
مرسوم بقانون رقم 2.91.388 بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الاشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيحدث رسم على إقامة المحطات الأرضية الفردية والجماعية الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن الاقمار الصناعية.
- المادة الثانيةيحدد الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاء بخمسة آلاف (5.000) درهم عن كل محطة التقاط فردية.
- المادة الثالثةتعفى من الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى اعلاء محطات الالتقاط الأرضية المقامة بالقصور الملكية والسفارات والمصالح الثقافية الاجنبية ومحطات التلفزيون.
- المادة الرابعةيؤدي الرسم مقتني أو مقتنو محطة الالتقاط الأرضية أو المالكون لها، ويدفع مبلغه إلى صندوق قابض المالية التابع له المكان الذي ستقام فيه المحطة، وذلك خلال الشهر التا
- المادة الخامسةاذا لم يؤد الرسم داخل الأجلين المنصوص عليهما في المادة السابقة وجب على المدين به أن يدفع زيادة على مبلغه 10% من مقداره ونضاف إلى ذلك علاوة 3% عن شهر التأخير الأ
- المادة السادسةتؤدى عن عدم الادلاء بالتصريح المشار اليه في الفقرة الأخيرة من المادة 4 أعلاه غرامة تساوي مرتين قيمة المعدات غير المصرح بها.
- المادة السابعةينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه.