مادة madda
FR

ف 1يحدد الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاء بخمسة آلاف (5.000) درهم عن كل محطة التقاط فردية.

ف 2وإذا كانت محطة الالتقاط الأرضية معدة لاستخدام جماعي يؤدي كل مستعمل مبلغ ألف (1,000) درهم على ألا يقل ما يؤدبه جميع مستعملي المحطة خمسة آلاف (5.000) درهم.

ف 3ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المؤسسات الفندقية التي تؤدي مبلغ خمسة الاف (5.000) درهم لا غير مهما كان عدد مستعملي محطة الالتقاط الأرضية المقامة بها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم بقانون رقم 2.91.388 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بقانون رقم 2.91.388 بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الاشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيحدث رسم على إقامة المحطات الأرضية الفردية والجماعية الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الاذاعية التلفزية الصادرة عن الاقمار الصناعية.
  2. المادة الثانيةيحدد الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاء بخمسة آلاف (5.000) درهم عن كل محطة التقاط فردية.
  3. المادة الثالثةتعفى من الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى اعلاء محطات الالتقاط الأرضية المقامة بالقصور الملكية والسفارات والمصالح الثقافية الاجنبية ومحطات التلفزيون.
  4. المادة الرابعةيؤدي الرسم مقتني أو مقتنو محطة الالتقاط الأرضية أو المالكون لها، ويدفع مبلغه إلى صندوق قابض المالية التابع له المكان الذي ستقام فيه المحطة، وذلك خلال الشهر التا
  5. المادة الخامسةاذا لم يؤد الرسم داخل الأجلين المنصوص عليهما في المادة السابقة وجب على المدين به أن يدفع زيادة على مبلغه 10% من مقداره ونضاف إلى ذلك علاوة 3% عن شهر التأخير الأ
  6. المادة السادسةتؤدى عن عدم الادلاء بالتصريح المشار اليه في الفقرة الأخيرة من المادة 4 أعلاه غرامة تساوي مرتين قيمة المعدات غير المصرح بها.
  7. المادة السابعةينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد