الباب الثانى: الداخليون
الفصل 30
من مرسوم ملكي رقم 143.67 بشأن حالة الخارجيين والداخليين والمدربين بالمركز الصحى الجامعى بالرباط
صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 1993
يقبل للمشاركة:
- 1-فى مباراة القسم الداخلى للسنة الجامعية 1966 – 1967:
- أ)الخارجيون الرسميون وفقا للفصل 17 أعلاه؛
- ب)«القائمو بمهام الخارجيين» فى سنة 1965 طبقا لمقتضيات الفصل 16 من القرار رقم 677.64 المشار اليه أعلاه.
- 2-فى مباراة القسم الداخلى للسنة الجامعية 1967 – 1968:
- أ)الخارجيون الرسميون وفقا للفصل 17 أعلاه؛
- ب)«القائمو بمهام الخارجيين» المعينون فى سنة 1965 ؛
- ج)الطلبة الناجحون فى الدورة الاولى لامتحان نهاية السنة الرابعة من الطب بمعدل من النقط يعادل أو يفوق 12 على 20.
- 3-فى مباراة السنة الجامعية 1968 – 1969:
- أ)الخارجيون الرسميون وفقا للفصل 17 أعلاه؛
- ب)الطلبة الناجحون فى الدورة الاولى لامتحان نهاية السنة الرابعة أو الخامسة من الطب بمعدل يُعادل أو يفوق 12 على 20.
- 4-فى مباراة السنة الجامعية 1969 - 1970:
- أ)الخارجيون الرسميون وفقا للفصل 17 أعلاه؛
- ب)الطلبة الناجحون فى الدورة الاولى لامتحان نهاية السنة الخامسة من الطب بمعدل يعادل او يفوق 12 على 20.
طريقة الإحالةالفصل 30 من مرسوم ملكي رقم 143.67 — madda.ma
الباب الثانى: الداخليون
الفصل 17 – الفصل 31- الفصل 17تسند مهام الداخليين عن طريق مباراة الى الخارجيين الرسميين المثبتين قضاء سنتين في القسم الخارجي على الأقل والذين تابعوا دروس السنة الرابعة من الطب.
- الفصل 19يحدد سنويا العدد الاقصى لمقاعد القسم الداخلى الواجب شغلها تبعا لحاجيات المصلحة بموجب مقرر مشترك لوزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية.
- الفصل 20يعلن وزير الصحة العمومية عن تعيين الداخليين بعد الاطلاع على لائحة القبول الموضوعة من طرف لجنة المباراة المنصوص عليها فى الفصل 18 أعلاه
- الفصل 21اذا كان عدد المرشحين المقبولين اقل من عدد المقاعد المتبارى فيها جاز منح المقاعد الشاغرة حسب الاستحقاق الى المرشحين غير المقبولين. ويزاول هؤلاء المرشحون طيلة سنة
- الفصل 22يعين المرشحون الاجانب داخليين بعد مداولة مجلس المركز الصحى الجامعى اذا حصلوا على عدد من النقط يعادل على الاقل العدد الذي حصل عليه آخر مرشح مغربي معلن عن قبوله.
- الفصل 23يختار الداخليون محل عملهم فى مصالح المركز الصحى الجامعى حسب الاستحقاق والاقدمية وتستغرق مدة العمل بهذا المحل ستة أشهر.
- الفصل 24تحدد مدة النظام الداخلى فى أربع سنوات.
- الفصل 25يزاول الداخليون عملهم تحت سلطة رئيس المصلحة. ويقومون على الخصوص بالفحص المضاد للمرضى ويقدمون العلاجات المستعجلة التى يحددها رئيس المصلحة ويجبرون على القيام بمهم
- الفصل 26يكون حضور الداخليين فى المستشفى اجباريا:
- الفصل 27يتقاضى الداخليون والداخليون المؤقتون من وزارة الصحة تعويضا عن المهام التي يقومون بها يحدد مقداره الشهري فيما يلي:
- الفصل 28يفقد الداخليون نهائيا والداخليون الموقتون طيلة مزاولة مهامهم الاستفادة من التعويض الممنوح للخارجيين وعند الاقتضاء من المنح الدراسية.
- الفصل 29يخول الداخليون والداخليون الموقتون الحق فى اجازة تؤدى عنها الاجرة لمدة شهر فى السنة. ويحدد رئيس المصلحة تبعا لحاجيات المستشفي تاريخ بداية الاستفادة من هذه الاجا
- الفصل 30يقبل للمشاركة:
- الفصل 31تلغى الفصول 17 و 18 و 19 من القرار رقم 677.64 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 21 شتنبر 1964.