مرسوم ملكي بتطبيق المرسوم الملكي رقم 46.66 المؤرخ في 17 ربيع الأول 1387 (26 يونيه 1967) الصادر بمثابة قانون يتعلق بصفة الأطباء «الاختصاصيين» والأطباء «المبرزين» (رقم 243.66)
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.91.36 صادر في 13 من ذي القعدة 1413 (5 ماي 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4205 بتاريخ 11 ذو الحجة 1413(2 يونيو 1993)، ص 877 ؛ المرسوم رقم 2.91.571 صادر في 13 من ذي القعدة 1413 (5 ماي 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4205 بتاريخ 11 ذو الحجة 1413(2 يونيو 1993)، ص 877 ؛ المرسوم رقم 2.85.437 صادر في 5 جمادى الأولى 1407 (6 يناير 1987)، الجريدة الرسمية عدد 3871 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1407(7 يناير 1987)، ص 3 ؛ المرسوم رقم 2.83.848 صادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985)، الجريدة الرسمية عدد 3779 بتاريخ 12 رجب 1405(3 أبريل 1985)، ص 464 ؛ المرسوم رقم 2.82.30 صادر في 15 من جمادى الأولى 1403 (فاتح مارس 1983)، الجريدة الرسمية عدد 3670 بتاريخ 16 جمادى الاولى 1403(2 مارس 1983)، ص 361 ؛ المرسوم رقم 2.77.171 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3388 بتاريخ 21 شوال 1397(5 أكتوبر 1977)، ص 2764 ؛ استدراك بالجريدة الرسمية عدد 3353 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3371 بتاريخ 20 جمادى الثانية 1397(8 يونيو 1977)، ص 1719 ؛ المرسوم رقم 2.75.361 بتاريخ 23 محرم 1397 (14 يناير 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3353 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977)، ص 361 ؛ المرسوم رقم 2.73.549 بتاريخ 28 ذي القعدة 1393 (24 دجنبر 1973)، الجريدة الرسمية عدد 3192 بتاريخ 8 ذو الحجة 1393 (2 يناير 1974)، ص 2 ؛ المرسوم رقم 2.69.496 بتاريخ 18 ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970)، الجريدة الرسمية عدد 2988 بتاريخ 27 ذو القعدة 1389 (4 يبراير 1970)، ص 348.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) باعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 46.66 الصادر في 17 ربيع الاول 1387 (26 يونيه 1967) بمثابة قانون يتعلق بصفة الأطباء «الاختصاصيين» والأطباء «المبرزين» ولاسيما الفصلين الاول والخامس منه، نرسم ما يلی:
التخصصات الطبية المنصوص على قائمتها في الفصل الأول من المرسوم الملكي المشار إليه اعلاه رقم 46.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967 لأجل الاعتراف بصفة «طبيب متخصص»، أو «طبيب مبرز» هي:
التشريح المرضي؛
علم التخدير؛
البيولوجيا الطبية؛
امراض القلب؛
الجراحة العامة؛
جراحة القلب والشرايين؛
الجراحة التقويمية؛
جراحة الاطفال؛
الامراض الجلدية التناسلية؛
العلاج بالكهرباء والاشعة؛
اختبار التشخيص بالاشعة؛
اختيار العلاج؛
اختيار بالاشعة ؛
العلاج بالكهرباء؛
اختيار الاشعاع الايزوثوبي والطب النووي؛
علم الغدد الصم؛
امراض النساء والتوليد؛
امراض الدم السريرية؛
الطب الداخلي ؛
طب العمل؛
الطب الرياضي؛
الامراض المعدية؛
أمراض الاعصاب؛
جراحة الاعصاب؛
امراض الكلي؛
امراض العيون؛
امراض الاذن والانف والحنجرة؛
جبارة الاعضاء وعلاج الاصابات؛
امراض السرطان؛
الامراض العقلية؛
امراض الجهاز الهضمي؛
امراض الاطفال؛
امراض الرئة والسل؛
الصيدلة والسمامة؛
الانعاش الطبي؛
امراض الرثية؛
تدريب المريض على استرجاع حركاته العادية واعادة التكييف الوظيفي؛
امراض الفم؛
الصحة العامة؛
المسالك البولية.
فهرس النص · 4 مواد
الفصل 2
تحدد كما يلي فيما يخص كل فرع من الفروع الطبية المشار اليها في الفصل الاول من هذا المرسوم الملكي الشهادات والشروط المطلوبة للاعتراف بصفة طبيب «اختصاصي» أو «طبيب مبرز»:
I-الشهادة الجامعية للدراسات الخاصة التي يعترف بصحتها الامين العام للحكومة بعد استشارة وزير الصحة العمومية.
ويضاف الى ذلك ما يلي:
- أ)يطالب فيما يخص الجراحة العامة بعد تصحيح السنة الخامسة من الطب بقضاء اربع سنوات في التمرين بالمصالح المقبولة للجراحة بالمستشفيات؛
وتحدد لائحة المصالح المقبولة كل سنة من طرف وزير الصحة العمومية وتنشر بالجريدة الرسمية؛
- ب)يتعين من جهة أخرى على المرشحين الجراحين القادمين من الخارج أن يكونوا قد قضوا ثلاث سنوات بصفة داخليين بقسم الجراحة في مستشفى جامعي وسنتين من التدريب الجراحي اما بصفة جراح مساعد واما بصفة رئيس مصحة تابعة لمصلحة جراحية؛ 2 ان الاطباء الذين يعنيهم تخصص من بين التخصصات المشار اليها أعلاه، يمكن تكوينهم بالمغرب في انتظار احداث شهادات جامعية وطنية للدراسات الخاصة. ويطالب بعد تصحيح السنة الخامسة من الطب بقضاء أربع سنوات في التمرين بالمصالح المقبولة لانواع التخصص المطابقة للفرع المختار.
3 تم إلغاء الفقرة الرابعة من هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.77.171 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3388 بتاريخ 21 شوال 1397(5 أكتوبر 1977)، ص 2764 ن وتم تصحيح خطا بهذا الفصل بمقتضى استدراك بالجريدة الرسمية عدد 3353 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 يبرا ير 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3371 بتاريخ 20 جمادى الثانية 1397(8 يونيو 1977)، ص 1719 ، وتم تغيير هذ الفصل بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.75.361 بتاريخ 23 محرم 1397(14 يناير 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3353 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977)، ص 361 ، وتم تغييره بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.73.549 بتاريخ 28 ذي القعدة 1393 (24 دجنبر 1973)، الجريدة الرسمية عدد 3192 بتاريخ 8 ذو الحجة 1393 (2 يناير 1974)، ص 2.
وتوضع لائحة المصالح المقبولة في انواع التخصص كل سنة من طرف وزير الصحة العمومية الذي يخبر بها الاطباء الموظفين والمتدربين.
3 يطالب بعد تصحيح السنة الخامسة من الطب بقضاء مدة اجمالية تبلغ اربع سنوات من التمرين في المصالح المقبولة للتخصصات المطابقة للفرع المختار فيما يخص الاطباء الذين تابعوا بانتظام دروس التخصص في الكليات الاجنبية ولم يحصلوا على الشهادة الجامعية للدراسات الخاصة المطابقة وتحسب لهم سنوات الدراسة والتمرين التي قضوها من قبل في المصالح الاجنبية.
الفصل 3
تتألف كل لجنة من اللجان التقنية المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم الملكي المشار إليه اعلاه ممن يأتي :
طبيب يتوفر على الصفة لممارسة الفرع الطبي المعنى بالأمر يعينه وزير الشؤون الادارية الامين العام للحكومة باقتراح من وزير الصحة العمومية للقيام بمهام الرئيس؛
طبيب يمثل وزير الصحة العمومية ويعين من طرفه؛
ثلاثة اطباء من الافضل ان يكونوا متوفرين على الصفة الممارسة الفرع الطبي المعنى بالامر يعينهم وزير الشؤون الادارية الامين العام للحكومة باقتراح من المجالس الجهوية لهيئة الاطباء.
الفصل 4
تتألف اللجنة التقنية العليا المنصوص عليها في الفصل الرابع من المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه ممن يأتي:
استاذ كلية أو مدرسة للطب ممارس قار يعينه وزير الشؤون الادارية الأمين العام للحكومة باقتراح من وزير الصحة العمومية للقيام بمهام الرئيس؛
طبيب يمثل وزير الصحة العمومية ويعين من طرفه؛
ثلاثة أطباء من الافضل ان يكونوا متوفرين على الصفة الممارسة الفرع المعنى بالامر يعينهم وزير الشؤون الادارية الامين العام للحكومة باقتراح من المجلس الاعلى الهيئة الاطباء.
الفصل 5
يعهد بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الشؤون الادارية الامين العام للحكومة ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الثاني 1387 (17 يوليوز 1967).
الامضاء: الحسن بن محمد.