مادة madda
FR

ف 1تحدد كما يلي فيما يخص كل فرع من الفروع الطبية المشار اليها في الفصل الاول من هذا المرسوم الملكي الشهادات والشروط المطلوبة للاعتراف بصفة طبيب «اختصاصي» أو «طبيب مبرز»:

ف 2I-الشهادة الجامعية للدراسات الخاصة التي يعترف بصحتها الامين العام للحكومة بعد استشارة وزير الصحة العمومية.

ف 3ويضاف الى ذلك ما يلي:

  1. أ)يطالب فيما يخص الجراحة العامة بعد تصحيح السنة الخامسة من الطب بقضاء اربع سنوات في التمرين بالمصالح المقبولة للجراحة بالمستشفيات؛

ف 4وتحدد لائحة المصالح المقبولة كل سنة من طرف وزير الصحة العمومية وتنشر بالجريدة الرسمية؛

  1. ب)يتعين من جهة أخرى على المرشحين الجراحين القادمين من الخارج أن يكونوا قد قضوا ثلاث سنوات بصفة داخليين بقسم الجراحة في مستشفى جامعي وسنتين من التدريب الجراحي اما بصفة جراح مساعد واما بصفة رئيس مصحة تابعة لمصلحة جراحية؛ 2­ ان الاطباء الذين يعنيهم تخصص من بين التخصصات المشار اليها أعلاه، يمكن تكوينهم بالمغرب في انتظار احداث شهادات جامعية وطنية للدراسات الخاصة. ويطالب بعد تصحيح السنة الخامسة من الطب بقضاء أربع سنوات في التمرين بالمصالح المقبولة لانواع التخصص المطابقة للفرع المختار.

ف 53­ تم إلغاء الفقرة الرابعة من هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.77.171 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3388 بتاريخ 21 شوال 1397(5 أكتوبر 1977)، ص 2764 ن وتم تصحيح خطا بهذا الفصل بمقتضى استدراك بالجريدة الرسمية عدد 3353 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 يبرا ير 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3371 بتاريخ 20 جمادى الثانية 1397(8 يونيو 1977)، ص 1719 ، وتم تغيير هذ الفصل بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.75.361 بتاريخ 23 محرم 1397(14 يناير 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3353 بتاريخ 12 صفر 1397 (2 يبراير 1977)، ص 361 ، وتم تغييره بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.73.549 بتاريخ 28 ذي القعدة 1393 (24 دجنبر 1973)، الجريدة الرسمية عدد 3192 بتاريخ 8 ذو الحجة 1393 (2 يناير 1974)، ص 2.

ف 6وتوضع لائحة المصالح المقبولة في انواع التخصص كل سنة من طرف وزير الصحة العمومية الذي يخبر بها الاطباء الموظفين والمتدربين.

ف 73 ­ يطالب بعد تصحيح السنة الخامسة من الطب بقضاء مدة اجمالية تبلغ اربع سنوات من التمرين في المصالح المقبولة للتخصصات المطابقة للفرع المختار فيما يخص الاطباء الذين تابعوا بانتظام دروس التخصص في الكليات الاجنبية ولم يحصلوا على الشهادة الجامعية للدراسات الخاصة المطابقة وتحسب لهم سنوات الدراسة والتمرين التي قضوها من قبل في المصالح الاجنبية.

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم ملكي رقم 243.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل I .

الفصل 2 – الفصل 5
  1. الفصل 2تحدد كما يلي فيما يخص كل فرع من الفروع الطبية المشار اليها في الفصل الاول من هذا المرسوم الملكي الشهادات والشروط المطلوبة للاعتراف بصفة طبيب «اختصاصي» أو «طبيب
  2. الفصل 3تتألف كل لجنة من اللجان التقنية المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم الملكي المشار إليه اعلاه ممن يأتي :
  3. الفصل 4تتألف اللجنة التقنية العليا المنصوص عليها في الفصل الرابع من المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه ممن يأتي:
  4. الفصل 5يعهد بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الشؤون الادارية الامين العام للحكومة ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد