مادة madda
FR

ف 1تتألف اللجنة التقنية العليا المنصوص عليها في الفصل الرابع من المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه ممن يأتي:

ف 2­ استاذ كلية أو مدرسة للطب ممارس قار يعينه وزير الشؤون ­ الادارية الأمين العام للحكومة باقتراح من وزير الصحة العمومية ­ للقيام بمهام الرئيس؛

ف 3­ طبيب يمثل وزير الصحة العمومية ويعين من طرفه؛

ف 4­ ثلاثة أطباء من الافضل ان يكونوا متوفرين على الصفة الممارسة الفرع المعنى بالامر يعينهم وزير الشؤون الادارية الامين العام للحكومة باقتراح من المجلس الاعلى الهيئة الاطباء.

طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم ملكي رقم 243.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل I .

الفصل 2 – الفصل 5
  1. الفصل 2تحدد كما يلي فيما يخص كل فرع من الفروع الطبية المشار اليها في الفصل الاول من هذا المرسوم الملكي الشهادات والشروط المطلوبة للاعتراف بصفة طبيب «اختصاصي» أو «طبيب
  2. الفصل 3تتألف كل لجنة من اللجان التقنية المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم الملكي المشار إليه اعلاه ممن يأتي :
  3. الفصل 4تتألف اللجنة التقنية العليا المنصوص عليها في الفصل الرابع من المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه ممن يأتي:
  4. الفصل 5يعهد بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الشؤون الادارية الامين العام للحكومة ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد