الفصل I .
الفصل 3
صيغة محينة بتاريخ 15 يونيو 1994
ف 1تتألف كل لجنة من اللجان التقنية المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم الملكي المشار إليه اعلاه ممن يأتي :
ف 2 طبيب يتوفر على الصفة لممارسة الفرع الطبي المعنى بالأمر يعينه وزير الشؤون الادارية الامين العام للحكومة باقتراح من وزير الصحة العمومية للقيام بمهام الرئيس؛
ف 3 طبيب يمثل وزير الصحة العمومية ويعين من طرفه؛
ف 4 ثلاثة اطباء من الافضل ان يكونوا متوفرين على الصفة الممارسة الفرع الطبي المعنى بالامر يعينهم وزير الشؤون الادارية الامين العام للحكومة باقتراح من المجالس الجهوية لهيئة الاطباء.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم ملكي رقم 243.66 — madda.ma
الفصل I .
الفصل 2 – الفصل 5- الفصل 2تحدد كما يلي فيما يخص كل فرع من الفروع الطبية المشار اليها في الفصل الاول من هذا المرسوم الملكي الشهادات والشروط المطلوبة للاعتراف بصفة طبيب «اختصاصي» أو «طبيب
- الفصل 3تتألف كل لجنة من اللجان التقنية المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم الملكي المشار إليه اعلاه ممن يأتي :
- الفصل 4تتألف اللجنة التقنية العليا المنصوص عليها في الفصل الرابع من المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه ممن يأتي:
- الفصل 5يعهد بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الشؤون الادارية الامين العام للحكومة ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.