مادة madda
مرسوم ملكي رقم 314.66

مرسوم ملكي رقم 314.66 بمثابة قانون يتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها

مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

نرسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الأول

كل مؤسسة تجارية أو صناعية تشغل أو لا تشغل أجراء يتوقف إغلاقها كلا أو بعضا على إذن عامل العمالة أو الإقليم.

ويتوقف كذلك على هذا الإذن إعفاء مستخدمي المؤسسات المذكورة كلا أو بعضاً دون تعويضهم بغيرهم في أجل ثمانية أيام إذا استمرت هذه المؤسسات في عملها ولو بصفة جزئية ماعدا إذا كان الأمر يتعلق بإعفاء عملة استؤجروا للقيام بعمل مؤقت أو شغل ينجز في فصل معين.

الفصل الثاني

يوجه طلب الإغلاق في رسالة مضمونة إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد فيه المؤسسة مشفوعا بجميع الإثباتات ولاسيما المتعلقة منها بالوضعية المالية للمؤسسة وبعدم إمكانية مواصلة استغلالها.

ويبت العامل في الطلب في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد استشارة لجنة يحدد تأليفها بموجب مرسوم، وعند عدم الجواب في الأجل المحدد يعتبر الإغلاق مأذونا فيه.

الفصل الثالث

إن طلب إعفاء المستخدمين دون تعويضهم بغيرهم كلا أو بعضا يوجه في رسالة مضمونة مشفوعا بجميع الإثباتات المفيدة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل الذي يسلمه مذيلا برأيه إلى العامل.

وفي حالة إعفاء جماعي يستشير العامل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 2 أعلاه طبق الشروط المبينة بالفصل المذكور إذا رأى في هذه الاستشارة فائدة أو طلبتها منه مفتشية الشغل.

الفصل الرابع

يعاقب عن المخالفات لمقتضيات المقطع الأول من الفصل الأول بسجن تتراوح مدته بين شهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وعلاوة على ما ذكر فإن أرباب المؤسسات الصناعية أو التجارية ومتصرفيها ومديريها ومسيريها الذين يتوقفون عن نشاطهم من غير إذن لا يمكنهم في أية حالة من الأحوال استئناف هذا النشاط مباشرة أو بواسطة الغير.

الفصل الخامس

يعاقب عن المخالفات للمقطع الثاني من الفصل الأول بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 2.000 درهم، وتطبق الغرامة بشأن كل شخص تم إعفاؤه بصفة غير قانونية.

الفصل السادس

يلغى الظهير الشريف الصادر في 29 رمضان 1359 (31 أکتوبر 1940) بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها والظهير الشريف المغير له المؤرخ في 2 ربيع الأول 1361 (20 مارس 1942).

وحرر بالرباط في 8 جمادی الأولى 1387 (14 غشت 1967).