مادة madda
FR

ف 1إن طلب إعفاء المستخدمين دون تعويضهم بغيرهم كلا أو بعضا يوجه في رسالة مضمونة مشفوعا بجميع الإثباتات المفيدة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل الذي يسلمه مذيلا برأيه إلى العامل.

ف 2وفي حالة إعفاء جماعي يستشير العامل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 2 أعلاه طبق الشروط المبينة بالفصل المذكور إذا رأى في هذه الاستشارة فائدة أو طلبتها منه مفتشية الشغل.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم ملكي رقم 314.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي رقم 314.66 بمثابة قانون يتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأولكل مؤسسة تجارية أو صناعية تشغل أو لا تشغل أجراء يتوقف إغلاقها كلا أو بعضا على إذن عامل العمالة أو الإقليم.
  2. الفصل الثانييوجه طلب الإغلاق في رسالة مضمونة إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد فيه المؤسسة مشفوعا بجميع الإثباتات ولاسيما المتعلقة منها بالوضعية المالية للمؤسسة وبعدم إ
  3. الفصل الثالثإن طلب إعفاء المستخدمين دون تعويضهم بغيرهم كلا أو بعضا يوجه في رسالة مضمونة مشفوعا بجميع الإثباتات المفيدة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل الذي يسلمه مذيلا برأيه
  4. الفصل الرابعيعاقب عن المخالفات لمقتضيات المقطع الأول من الفصل الأول بسجن تتراوح مدته بين شهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فق
  5. الفصل الخامسيعاقب عن المخالفات للمقطع الثاني من الفصل الأول بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 2.000 درهم، وتطبق الغرامة بشأن كل شخص تم إعفاؤه بصفة غير قانونية.
  6. الفصل السادسيلغى الظهير الشريف الصادر في 29 رمضان 1359 (31 أکتوبر 1940) بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها والظهير الشريف المغير له المؤرخ في 2
فهرس النص كاملا · 6 مواد