الفصل السادس
يلغى الظهير الشريف الصادر في 29 رمضان 1359 (31 أکتوبر 1940) بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها والظهير الشريف المغير له المؤرخ في 2 ربيع الأول 1361 (20 مارس 1942).
طريقة الإحالةالفصل السادس من مرسوم ملكي رقم 314.66 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 314.66 بمثابة قانون يتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولكل مؤسسة تجارية أو صناعية تشغل أو لا تشغل أجراء يتوقف إغلاقها كلا أو بعضا على إذن عامل العمالة أو الإقليم.
- الفصل الثانييوجه طلب الإغلاق في رسالة مضمونة إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد فيه المؤسسة مشفوعا بجميع الإثباتات ولاسيما المتعلقة منها بالوضعية المالية للمؤسسة وبعدم إ
- الفصل الثالثإن طلب إعفاء المستخدمين دون تعويضهم بغيرهم كلا أو بعضا يوجه في رسالة مضمونة مشفوعا بجميع الإثباتات المفيدة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل الذي يسلمه مذيلا برأيه
- الفصل الرابعيعاقب عن المخالفات لمقتضيات المقطع الأول من الفصل الأول بسجن تتراوح مدته بين شهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فق
- الفصل الخامسيعاقب عن المخالفات للمقطع الثاني من الفصل الأول بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 2.000 درهم، وتطبق الغرامة بشأن كل شخص تم إعفاؤه بصفة غير قانونية.
- الفصل السادسيلغى الظهير الشريف الصادر في 29 رمضان 1359 (31 أکتوبر 1940) بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها والظهير الشريف المغير له المؤرخ في 2