مادة madda
FR

ف 1يوجه طلب الإغلاق في رسالة مضمونة إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد فيه المؤسسة مشفوعا بجميع الإثباتات ولاسيما المتعلقة منها بالوضعية المالية للمؤسسة وبعدم إمكانية مواصلة استغلالها.

ف 2ويبت العامل في الطلب في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد استشارة لجنة يحدد تأليفها بموجب مرسوم، وعند عدم الجواب في الأجل المحدد يعتبر الإغلاق مأذونا فيه.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم ملكي رقم 314.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي رقم 314.66 بمثابة قانون يتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأولكل مؤسسة تجارية أو صناعية تشغل أو لا تشغل أجراء يتوقف إغلاقها كلا أو بعضا على إذن عامل العمالة أو الإقليم.
  2. الفصل الثانييوجه طلب الإغلاق في رسالة مضمونة إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد فيه المؤسسة مشفوعا بجميع الإثباتات ولاسيما المتعلقة منها بالوضعية المالية للمؤسسة وبعدم إ
  3. الفصل الثالثإن طلب إعفاء المستخدمين دون تعويضهم بغيرهم كلا أو بعضا يوجه في رسالة مضمونة مشفوعا بجميع الإثباتات المفيدة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل الذي يسلمه مذيلا برأيه
  4. الفصل الرابعيعاقب عن المخالفات لمقتضيات المقطع الأول من الفصل الأول بسجن تتراوح مدته بين شهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فق
  5. الفصل الخامسيعاقب عن المخالفات للمقطع الثاني من الفصل الأول بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 2.000 درهم، وتطبق الغرامة بشأن كل شخص تم إعفاؤه بصفة غير قانونية.
  6. الفصل السادسيلغى الظهير الشريف الصادر في 29 رمضان 1359 (31 أکتوبر 1940) بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها والظهير الشريف المغير له المؤرخ في 2
فهرس النص كاملا · 6 مواد