مادة madda
مرسوم ملكي رقم 355.67

مرسوم ملكي رقم 355.67 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 10 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلق بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية

مرسوم ملكي بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 10 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلق بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره أو تتميمه، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 12 مادة

الفصل 1

يشتمل المجلس العلى للوظيفة العمومية على عدد متساو من ممثلي الإدارة المعينين نظرا لوظائفهم ومن ممثلى الموظفين المختارين من بين العضاء المنتخبين باللجان الإدارية المتساوية العضاء.

ويقع تمثيل الإدارة وتمثيل الموظفين طبقا لمقتضيات المقطعين 2 و 3 من الفصل العاشر من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الساسي العام للوظيفة العمومية.

ويشتمل كل صنف من الممثلين على أعضاء رسميين وأعضاء نواب.

الفصل 2

يعين أعضاء المجلس العلى للوظيفة العمومية بموجب مرسوم ملكي لمدة ثلاث سنوات، وتكون مهامهم قابلة للتجديد.

الفصل 3

يعين العضاء النواب طبق نفس الشروط في كل صنف من أصناف الممثلين.

الفصل 4

يقوم أعضاء المجلس العلى للوظيفة العمومية بمهامهم مجانا، ويمكن أن يمنحوا عند الاقتضاء صوائر السفر وتعويضا عن التنقل طبق الشروط المقررة في النظام المعمول به.

الفصل 5

يفقد ممثلو الإدارة صفة عضويتهم بالمجلس العلى للوظيفة العمومية إذا دعوا للقيام بمهام أخرى غير المهام التي عينوا من أجلها ويختارون من بين العوان النظاميين العاملين بالإدارة المعنية بالمر.

ثم إن ممثلي الموظفين العضاء الرسميين للمجلس العلى الذين يصبحون غير قادرين على مزاولة مهامهم خلال مدة الثلاث سنوات المشار اليها أعلاه يعوضهم نوابهم الذين يصبحون رسميين مكانهم إلى أن يقع تجديد أعضاء المجلس العلى.

وفي حالة شغور مقعد إما للأسباب المبينة في المقطعين السابقين من هذا الفصل، وإما على إثر وفاة أو استقالة أو لي سبب آخر يباشر في أجل شهرين طبق الشروط المقررة في الفصول أعلاه تعيين عضو جديد تنتهي مهامه عند التجديد المقبل للمجلس.

الفصل 6

إن المجلس العلى للوظيفة العمومية الذي تتولى كتابته مصالح الوظيفة العمومية يجتمع باستدعاء من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية إما في اجتماع عام أو في اجتماعات فرعية لممثلي الإدارة أو ممثلي الموظفين.

وتترأس الاجتماع العام السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها إذا عاقها عائق.

ويضم الإجتماع الفرعي لممثلي الإدارة أعضاء المجلس ممثلي الإدارة المشار إليهم في الفصل الول أعلاه بينما يضم الاجتماع الفرعي لممثلي الموظفين العضاء المعينين لهذا الغرض وفقا لمقتضيات نفس الفصل.

وتترأس كلا الاجتماعين المذكورين السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها.

الفصل 7

يكون لرئيسي الاجتماع العام والاجتماع الفرعي لممثلي الإدارة صوت في المداولات يرجح عند تعادل الصوات ولا يشارك في التصويت رئيس الاجتماع الفرعي لممثلي الموظفين ويمكن لرؤساء مختلف لجان المجلس العلى أن يستدعوا لحضور اجتماعات هذه اللجان بصفة استشارية جميع الشخاص المؤهلين الذين يرون حضورهم ضروريا.

ويجوز للأعضاء النواب أن يساهموا بصفة استشارية في أشغال الاجتماع الفرعي الذي ينتمي إليه العضاء الرسميون المطابقون.

ولا يحضرون اجتماعات المجلس العام إلا إذا دعوا لن يعوضوا عددا بعدد العضاء الرسميين الذين عاقهم عائق.

أما الممثلون النواب للموظفين المدعوون لتعويض العضاء الرسميين فيحضرون حسب ترتيب تعيينهم.

الفصل 8

إن المسائل التي تعرضها الحكومة على المجلس العلى للوظيفة العمومية يقع بناء على مقرر لرئيس المجلس العلى إما تقييدها في جدول أعمال الاجتماع العام أو إحالتها على كل من الاجتماعين الفرعيين قصد دراستها، ففي الحالة الثانية ترفع القضية -بعد انتهاء دراستها بالاجتماع الفرعي إذا كانت آراء الفرعين مختلفة ولو جزئيا- إلى الاجتماع العام بعد سابق استشارة اللجنة المصغرة المبينة بعده أو بدونها، وإذا اتفقت آراء الفرعين حول جميع النقط فإن المجلس العلى للوظيفة العمومية يعتبر قد بت في المر وفقا لهذه الآراء.

ويمكن أن يعهد رئيس المجلس العلى بدرس بعض المسائل إلى لجنة مصغرة تتألف من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المختارين من بين أعضاء المجلس العلى نظرا لاختصاصهم في المسألة المدرجة بجدول العمال.

ويعين رئيس المجلس العلى رئيس هذه اللجنة من بين ممثلي الإدارة، وعند تعادل الصوات يرجح صوت الرئيس.

وتعرض نتيجة أشغال هذه اللجنة على الاجتماع العام الذي يبث في المسألة المعروضة للدرس.

الفصل 9

لا تكون مداولات كل من لجان المجلس العلى للوظيفة العمومية صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا العضاء وعند عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه استدعاء جديد في أجل خمسة عشر يوما إلى أعضاء المجلس العلى الذي يجتمع حينئذ بصفة صحيحة كيفما كان عدد العضاء الحاضرين.

الفصل 10

يحدد المجلس العلى نظامه الداخلي.

الفصل 11

يمكن أن ترفع إلى المجلس العلى للوظيفة العمومية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية جميع المسائل التي تهم الموظفين أو الوظيفة العمومية.

ويمكن أن يستشار على الخصوص في المسائل المتعلقة بتحسين أساليب عمل الموظفين وكذا في القواعد العامة المطبقة في ميدان الوظيفة العمومية.

ويعرض المجلس العلى نتيجة أعماله ويقدم اقتراحاته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية التي ترفع ذلك إلى الحكومة.

الفصل 12

يلغى المرسوم رقم 2.59.314 الصادر في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959) المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الساسي العام للوظيفة العمومية.

وحرر بالرباط في 30 جمادى الولى 1387 (5 شتنبر 1967).

الإمضاء: الحسن بن محمد.