الجزء الثاني: تنظيم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتسييره
الفصل 7
ف 1يكون لرئيسي الاجتماع العام والاجتماع الفرعي لممثلي الإدارة صوت في المداولات يرجح عند تعادل الصوات ولا يشارك في التصويت رئيس الاجتماع الفرعي لممثلي الموظفين ويمكن لرؤساء مختلف لجان المجلس العلى أن يستدعوا لحضور اجتماعات هذه اللجان بصفة استشارية جميع الشخاص المؤهلين الذين يرون حضورهم ضروريا.
ف 2ويجوز للأعضاء النواب أن يساهموا بصفة استشارية في أشغال الاجتماع الفرعي الذي ينتمي إليه العضاء الرسميون المطابقون.
ف 3ولا يحضرون اجتماعات المجلس العام إلا إذا دعوا لن يعوضوا عددا بعدد العضاء الرسميين الذين عاقهم عائق.
ف 4أما الممثلون النواب للموظفين المدعوون لتعويض العضاء الرسميين فيحضرون حسب ترتيب تعيينهم.
طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم ملكي رقم 355.67 — madda.ma
الجزء الثاني: تنظيم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتسييره
الفصل 6 – الفصل 10- الفصل 6إن المجلس العلى للوظيفة العمومية الذي تتولى كتابته مصالح الوظيفة العمومية يجتمع باستدعاء من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية إما في اجتماع عام أو في اج
- الفصل 7يكون لرئيسي الاجتماع العام والاجتماع الفرعي لممثلي الإدارة صوت في المداولات يرجح عند تعادل الصوات ولا يشارك في التصويت رئيس الاجتماع الفرعي لممثلي الموظفين ويمك
- الفصل 8إن المسائل التي تعرضها الحكومة على المجلس العلى للوظيفة العمومية يقع بناء على مقرر لرئيس المجلس العلى إما تقييدها في جدول أعمال الاجتماع العام أو إحالتها على كل
- الفصل 9لا تكون مداولات كل من لجان المجلس العلى للوظيفة العمومية صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا العضاء وعند عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه استدعاء جديد في أجل خمسة عشر يوما
- الفصل 10يحدد المجلس العلى نظامه الداخلي.