الفصل 8
ف 1إن المسائل التي تعرضها الحكومة على المجلس العلى للوظيفة العمومية يقع بناء على مقرر لرئيس المجلس العلى إما تقييدها في جدول أعمال الاجتماع العام أو إحالتها على كل من الاجتماعين الفرعيين قصد دراستها، ففي الحالة الثانية ترفع القضية -بعد انتهاء دراستها بالاجتماع الفرعي إذا كانت آراء الفرعين مختلفة ولو جزئيا- إلى الاجتماع العام بعد سابق استشارة اللجنة المصغرة المبينة بعده أو بدونها، وإذا اتفقت آراء الفرعين حول جميع النقط فإن المجلس العلى للوظيفة العمومية يعتبر قد بت في المر وفقا لهذه الآراء.
ف 2ويمكن أن يعهد رئيس المجلس العلى بدرس بعض المسائل إلى لجنة مصغرة تتألف من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المختارين من بين أعضاء المجلس العلى نظرا لاختصاصهم في المسألة المدرجة بجدول العمال.
ف 3ويعين رئيس المجلس العلى رئيس هذه اللجنة من بين ممثلي الإدارة، وعند تعادل الصوات يرجح صوت الرئيس.
ف 4وتعرض نتيجة أشغال هذه اللجنة على الاجتماع العام الذي يبث في المسألة المعروضة للدرس.
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم ملكي رقم 355.67 — madda.ma
الجزء الثاني: تنظيم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتسييره
الفصل 6 – الفصل 10- الفصل 6إن المجلس العلى للوظيفة العمومية الذي تتولى كتابته مصالح الوظيفة العمومية يجتمع باستدعاء من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية إما في اجتماع عام أو في اج
- الفصل 7يكون لرئيسي الاجتماع العام والاجتماع الفرعي لممثلي الإدارة صوت في المداولات يرجح عند تعادل الصوات ولا يشارك في التصويت رئيس الاجتماع الفرعي لممثلي الموظفين ويمك
- الفصل 8إن المسائل التي تعرضها الحكومة على المجلس العلى للوظيفة العمومية يقع بناء على مقرر لرئيس المجلس العلى إما تقييدها في جدول أعمال الاجتماع العام أو إحالتها على كل
- الفصل 9لا تكون مداولات كل من لجان المجلس العلى للوظيفة العمومية صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا العضاء وعند عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه استدعاء جديد في أجل خمسة عشر يوما
- الفصل 10يحدد المجلس العلى نظامه الداخلي.