الجزء الثاني: تنظيم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتسييره
الفصل 9
لا تكون مداولات كل من لجان المجلس العلى للوظيفة العمومية صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا العضاء وعند عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه استدعاء جديد في أجل خمسة عشر يوما إلى أعضاء المجلس العلى الذي يجتمع حينئذ بصفة صحيحة كيفما كان عدد العضاء الحاضرين.
طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم ملكي رقم 355.67 — madda.ma
الجزء الثاني: تنظيم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتسييره
الفصل 6 – الفصل 10- الفصل 6إن المجلس العلى للوظيفة العمومية الذي تتولى كتابته مصالح الوظيفة العمومية يجتمع باستدعاء من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية إما في اجتماع عام أو في اج
- الفصل 7يكون لرئيسي الاجتماع العام والاجتماع الفرعي لممثلي الإدارة صوت في المداولات يرجح عند تعادل الصوات ولا يشارك في التصويت رئيس الاجتماع الفرعي لممثلي الموظفين ويمك
- الفصل 8إن المسائل التي تعرضها الحكومة على المجلس العلى للوظيفة العمومية يقع بناء على مقرر لرئيس المجلس العلى إما تقييدها في جدول أعمال الاجتماع العام أو إحالتها على كل
- الفصل 9لا تكون مداولات كل من لجان المجلس العلى للوظيفة العمومية صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا العضاء وعند عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه استدعاء جديد في أجل خمسة عشر يوما
- الفصل 10يحدد المجلس العلى نظامه الداخلي.