مادة madda
FR

ف 1يجب على جميع الأطباء الممارسين المهنة في تاريخ نشر هذا المرسوم الملكي اما بصفة طبيب «اختصاصي» أو بصفة طبيب «مبرز» أن يعملوا في أجل ستة أشهر يبتدئ من نفس التاريخ على الاعتراف بصفتهم تبعا للمسطرة وطبق الشروط المنصوص عليها في الفصول السابقة.

ف 2غير أن هذا الوجوب لا يطبق على الأطباء الاختصاصيين المدرجة أسماؤهم في اللوائح المنشورة بالجريدة الرسمية عملا بالفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 (25 يونيه 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل.

ف 3وإذا لم يعترف بالصفة للأطباء المشار إليهم في المقطع الأول من هذا الفصل وجب عليهم التخلي عن استعمال هذه الصفة بمجرد تبليغهم مقرر الرفض النهائي.

ف 4وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل العاشر على كل مخالفة لمقتضيات المقطع السابق.

طريقة الإحالةالفصل 11 من مرسوم ملكي رقم 46.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: مقتضيات انتقالية

الفصل 11 – الفصل 12
  1. الفصل 11يجب على جميع الأطباء الممارسين المهنة في تاريخ نشر هذا المرسوم الملكي اما بصفة طبيب «اختصاصي» أو بصفة طبيب «مبرز» أن يعملوا في أجل ستة أشهر يبتدئ من نفس التاريخ
  2. الفصل 12ينشر مرسومنا الملكي هذا بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 12 مادة