مادة madda
FR

ف 1تطبق مقتضيات هذا المرسوم الملكي على الأطباء الذين يزاولون عملهم في المؤسسات الصحية التابعة للدولة.

ف 2غير أن هؤلاء الأطباء يوجهون طلبات منح الصفة إلى وزير الصحة العمومية الذي يحيلها على اللجنة التقنية المختصة، وتنهى المقررات المتخذة في هذا الصدد إلى علم وزير الصحة العمومية الذي يبلغها إلى المعنيين بالأمر طبق الشروط المبينة أعلاه.

ف 3ولا يجوز لهؤلاء الأطباء ممارسة تخصصهم إلا في نطاق النظام الجاري على ممارسة الطب من لدن الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية التابعة للدولة.

طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم ملكي رقم 46.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة