مادة madda
مرسوم ملكي رقم 46.66

مرسوم ملكي رقم 46.66 بمثابة قانون يتعلق بصفة الأطباء «الاختصاصيين» والأطباء «المبرزين»

مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بصفة الأطباء «الاختصاصيين» والأطباء «المبرزين»

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

الطابع الشريف - بداخله:

)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.220 الصادر في 25 ربيع الثاني 1379 (28 أكتوبر 1959) بشأن هيئة الأطباء حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 801.65 الصادر في 17 شعبان 1385 (11 دجنبر 1965) بشأن مجالس هيئة الأطباء؛

وبناء على القرار الصادر في 6 غشت 1959 بسن نظام لتدريب طلبة الطب في المستشفيات، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 12 مادة

الفصل 1

يعتبر طبيبا «اختصاصيا» كل طبيب مأذون له بصفة قانونية في مزاولة المهنة مسجل في قائمة هيئة الأطباء ومعترف له طبق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي بصفة ممارسة أحد الفروع الطبية المحددة لائحتها بمرسوم ومزاول لهذا الفرع فقط.

غير أنه يمكن لنفس الطبيب الاختصاصي أن يعالج في آن واحد أمراض العيون وأمراض الأنف والأذن والحلق إذا كانت البلدة التي يقيم بها لا تتوفر على أي طبيب اختصاصي يزاول أحد هذين النوعين من التخصص.

وتحدث لجان تقنية يعهد إليها بالبت في صفة الأطباء والتأكد من التوفر على الشروط الضرورية فيما يخص كل فرع من هذه الفروع الطبية وتحدد بمرسوم الشروط والشهادات المطلوبة للحصول على الصفة وكذا تكوين اللجان.

الفصل 2

يوجه المعنيون بالأمر طلبات الحصول على الصفة إلى المجلس الجهوي لهيئة الأطباء مرفوقة بالتزام يتعهدون فيه بالاقتصار على مزاولة الفرع الطبي المختار. وتحال هذه الطلبات وجوبا على اللجنة التقنية المختصة من طرف المجلس الجهوي الذي يذيلها برأيه.

وتخبر اللجنة المجلس الجهوي باستنتاجاتها.

الفصل 3

إذا قبلت اللجنة منح الصفة أحيل اقتراحها من لدن المجلس الجهوي على مصادقة الأمين العام للحكومة الذي يبت في الأمر بعد موافقة وزير الصحة العمومية.

وينهي مقرر منح الصفة المتخذ من طرف الأمين العام للحكومة إلى علم المجلس الجهوي الذي يخبر به المعني بالأمر وينشر هذا المقرر علاوة على ذلك في الجريدة الرسمية.

وإذا رفض الأمين العام للحكومة منح الصفة برر هذا الرفض وأخبر به المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل وأشعر المجلس الجهوي بذلك.

الفصل 4

إذا لم تقبل اللجنة منح الصفة فإن رفضها يبلغ من طرف المجلس الجهوي إلى الطبيب المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل. ويخول للطبيب أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ هذا التبليغ لاستئناف قضيته لدى المجلس الأعلى لهيئة الأطباء.

الفصل 5

تحدث لجنة تقنية عليا يعرض عليها المجلس الأعلى لهيئة الأطباء في الحال طلبات الطعن المحالة عليه ويحدد تأليفها بمرسوم.

الفصل 6

يعرض المجلس الأعلى لهيئة الأطباء بعد ذلك على مصادقة الأمين العام للحكومة الطلبات المرفوضة من طرف اللجان التقنية مشفوعة باقتراح اللجنة التقنية العليا الرامي إلى إثبات أو إلغاء الرفض بخصوص كل طلب من الطلبات المذكورة.

ويبت الأمين العام للحكومة في الأمر بعد موافقة وزير الصحة العمومية.

وإذا قرر منح الصفة بلغ قراره إلى المجلس الأعلى الذي يخبر به الطالب وينشر هذا القرار علاوة على ذلك بالجريدة الرسمية.

وإذا قرر عدم منح الصفة بلغه إلى المستأنف بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل وأشعر المجلس الأعلى بذلك.

الفصل 7

كل طبيب ينشر قرار صفته بالجريدة الرسمية ويصبح غير متوفر على الشروط المطلوبة لنيل هذه الصفة يحذف من اللائحة المطابقة بمقرر يصدره المجلس الأعلى لهيئة الأطباء طبق نفس الشروط المعمول بها في الميدان التأديبي.

الفصل 8

يعتبر طبيبا «مبرزا» حسب مدلول هذا المرسوم الملكي كل طبيب مأذون له بصفة قانونية ومعترف له طبق الشروط المبينة أعلاه بالصفة لممارسة فرع أو فرعين من الفروع الطبية المبينة في لائحة التخصصات المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه ولكنه اختار مزاولة هذين الفرعين معا أو أحدهما مع الطب العام.

وتنشر أسماء الأطباء «المبرزين» وأسماء الأطباء «الاختصاصيين» في آن واحد.

الفصل 9

تطبق مقتضيات هذا المرسوم الملكي على الأطباء الذين يزاولون عملهم في المؤسسات الصحية التابعة للدولة.

غير أن هؤلاء الأطباء يوجهون طلبات منح الصفة إلى وزير الصحة العمومية الذي يحيلها على اللجنة التقنية المختصة، وتنهى المقررات المتخذة في هذا الصدد إلى علم وزير الصحة العمومية الذي يبلغها إلى المعنيين بالأمر طبق الشروط المبينة أعلاه.

ولا يجوز لهؤلاء الأطباء ممارسة تخصصهم إلا في نطاق النظام الجاري على ممارسة الطب من لدن الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية التابعة للدولة.

الفصل 10

إن الأطباء الذين لم يعترف لهم بالصفة طبق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي والذين يتمادون في استعمال صفة طبيب «اختصاصي» أو طبيب «مبرز»، في ممارسة مهنتهم يعاقبون بغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 10.000 درهم.

ويمكن أن يضاعف المبلغ الأقصى للغرامة في حالة العود إلى المخالفة خلال أجل خمس سنوات.

الفصل 11

يجب على جميع الأطباء الممارسين المهنة في تاريخ نشر هذا المرسوم الملكي اما بصفة طبيب «اختصاصي» أو بصفة طبيب «مبرز» أن يعملوا في أجل ستة أشهر يبتدئ من نفس التاريخ على الاعتراف بصفتهم تبعا للمسطرة وطبق الشروط المنصوص عليها في الفصول السابقة.

غير أن هذا الوجوب لا يطبق على الأطباء الاختصاصيين المدرجة أسماؤهم في اللوائح المنشورة بالجريدة الرسمية عملا بالفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 (25 يونيه 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل.

وإذا لم يعترف بالصفة للأطباء المشار إليهم في المقطع الأول من هذا الفصل وجب عليهم التخلي عن استعمال هذه الصفة بمجرد تبليغهم مقرر الرفض النهائي.

وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل العاشر على كل مخالفة لمقتضيات المقطع السابق.

الفصل 12

ينشر مرسومنا الملكي هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 ربيع الأول 1387 (26 يونيه 1967).