مادة madda
FR

تحدث لجنة تقنية عليا يعرض عليها المجلس الأعلى لهيئة الأطباء في الحال طلبات الطعن المحالة عليه ويحدد تأليفها بمرسوم.

طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم ملكي رقم 46.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: الأطباء الاختصاصيون

الفصل 1 – الفصل 7
  1. الفصل 1يعتبر طبيبا «اختصاصيا» كل طبيب مأذون له بصفة قانونية في مزاولة المهنة مسجل في قائمة هيئة الأطباء ومعترف له طبق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي بصفة م
  2. الفصل 2يوجه المعنيون بالأمر طلبات الحصول على الصفة إلى المجلس الجهوي لهيئة الأطباء مرفوقة بالتزام يتعهدون فيه بالاقتصار على مزاولة الفرع الطبي المختار. وتحال هذه الطلب
  3. الفصل 3إذا قبلت اللجنة منح الصفة أحيل اقتراحها من لدن المجلس الجهوي على مصادقة الأمين العام للحكومة الذي يبت في الأمر بعد موافقة وزير الصحة العمومية.
  4. الفصل 4إذا لم تقبل اللجنة منح الصفة فإن رفضها يبلغ من طرف المجلس الجهوي إلى الطبيب المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل. ويخول للطبيب أجل شهر واحد يبتد
  5. الفصل 5تحدث لجنة تقنية عليا يعرض عليها المجلس الأعلى لهيئة الأطباء في الحال طلبات الطعن المحالة عليه ويحدد تأليفها بمرسوم.
  6. الفصل 6يعرض المجلس الأعلى لهيئة الأطباء بعد ذلك على مصادقة الأمين العام للحكومة الطلبات المرفوضة من طرف اللجان التقنية مشفوعة باقتراح اللجنة التقنية العليا الرامي إلى
  7. الفصل 7كل طبيب ينشر قرار صفته بالجريدة الرسمية ويصبح غير متوفر على الشروط المطلوبة لنيل هذه الصفة يحذف من اللائحة المطابقة بمقرر يصدره المجلس الأعلى لهيئة الأطباء طبق
فهرس النص كاملا · 12 مادة