الجزء الأول: الأطباء الاختصاصيون
الفصل 3
من مرسوم ملكي رقم 46.66 بمثابة قانون يتعلق بصفة الأطباء «الاختصاصيين» والأطباء «المبرزين»
ف 1إذا قبلت اللجنة منح الصفة أحيل اقتراحها من لدن المجلس الجهوي على مصادقة الأمين العام للحكومة الذي يبت في الأمر بعد موافقة وزير الصحة العمومية.
ف 2وينهي مقرر منح الصفة المتخذ من طرف الأمين العام للحكومة إلى علم المجلس الجهوي الذي يخبر به المعني بالأمر وينشر هذا المقرر علاوة على ذلك في الجريدة الرسمية.
ف 3وإذا رفض الأمين العام للحكومة منح الصفة برر هذا الرفض وأخبر به المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل وأشعر المجلس الجهوي بذلك.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم ملكي رقم 46.66 — madda.ma
الجزء الأول: الأطباء الاختصاصيون
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1يعتبر طبيبا «اختصاصيا» كل طبيب مأذون له بصفة قانونية في مزاولة المهنة مسجل في قائمة هيئة الأطباء ومعترف له طبق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي بصفة م
- الفصل 2يوجه المعنيون بالأمر طلبات الحصول على الصفة إلى المجلس الجهوي لهيئة الأطباء مرفوقة بالتزام يتعهدون فيه بالاقتصار على مزاولة الفرع الطبي المختار. وتحال هذه الطلب
- الفصل 3إذا قبلت اللجنة منح الصفة أحيل اقتراحها من لدن المجلس الجهوي على مصادقة الأمين العام للحكومة الذي يبت في الأمر بعد موافقة وزير الصحة العمومية.
- الفصل 4إذا لم تقبل اللجنة منح الصفة فإن رفضها يبلغ من طرف المجلس الجهوي إلى الطبيب المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل. ويخول للطبيب أجل شهر واحد يبتد
- الفصل 5تحدث لجنة تقنية عليا يعرض عليها المجلس الأعلى لهيئة الأطباء في الحال طلبات الطعن المحالة عليه ويحدد تأليفها بمرسوم.
- الفصل 6يعرض المجلس الأعلى لهيئة الأطباء بعد ذلك على مصادقة الأمين العام للحكومة الطلبات المرفوضة من طرف اللجان التقنية مشفوعة باقتراح اللجنة التقنية العليا الرامي إلى
- الفصل 7كل طبيب ينشر قرار صفته بالجريدة الرسمية ويصبح غير متوفر على الشروط المطلوبة لنيل هذه الصفة يحذف من اللائحة المطابقة بمقرر يصدره المجلس الأعلى لهيئة الأطباء طبق