مادة madda
مرسوم ملكي رقم 837.68

مرسوم ملكي رقم 837.68 بإحداث وتنظيم مدارس تكوين المساعدين التقنيين بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي

مرسوم ملكي بإحداث وتنظيم مدارس تكوين المساعدين التقنيين بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي

صيغة محينة بتاريخ 16 يونيو 1982
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.81.234 صادر في 16 من شعبان 1402 (9 يونيه 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3633 بتاريخ 23 شعبان 1402 (16 يونيه 1982)، ص 741.
  2. المرسوم رقم 2.72.638 بتاريخ 11 ذي القعدة 1392 (18 دجنبر 1972)، الجريدة الرسمية عدد 3139 بتاريخ ذو القعدة 1392 (27 دجنبر 1972)، ص 3376.
نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 )7 يونيه 1965) باعلان حالة الاستثناء؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الاساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالادارات العمومية المشتركة بين الوزارات؛

وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الاولى 1377 (16) دجنبر (1957) بتحديد أجور الموظفين والاعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تكوين أو دروسا في استكمال الخبرة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه، ترسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

الفصل 1

تحدث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مدارس تهدف الى تلقين التعليم اللازم لتكوين المساعدين التقنيين في مجموع الفروع التابعة لهذه الوزارة وتكون تابعة لمديرية التعليم الفلاحي.

وهذه المدارس هي:

المدرسة الفلاحية بالسويهلة، اقليم مراكش؛

المدرسة الفلاحية بالزرايب، اقليم وجدة؛

مدرسة غراسة البساتين بمكناس؛

المدرسة الملكية لتربية المواشي بالفوارات، اقليم القنيطرة؛

مدرسة الهندسة القروية ومسح الأراضي بمكناس؛

مدرسة الميكانيك الفلاحية بسيدي بوقنادل (عمالة الرباط وسلا)؛

المدرسة الفلاحية بسهل بوطاهر - - اقليم تاونات؛

المدرسة الفلاحية للشاوية (ابن احمد) - اقليم سطات؛

المدرسة الفلاحية لتيفلت (دار السلطان) - اقليم الخميسات؛

المدرسة الفلاحية لتمارة - عمالة الرباط وسلا.

الفصل 2

يساعد مدير التعليم الفلاحي مجلس لاستكمال الخبرة يتألف ممن يأتي:

مدير التعليم الفلاحي بصفة رئيس؛

مدير البحث الزراعي؛

مدير الاستثمار الفلاحي؛

مدير المصالح البيطرية وتربية المواشي؛

مدير المحافظة على الاملاك العقارية ومصلحة مسح الأراضي؛

ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط وتكوين الاطارات.

ويمكن أن يضيف المجلس اليه بطلب من الرئيس أعضاء آخرين يختارون نظرا لاختصاصهم.

الفصل 3

يسير هذه المدارس مديرون يعينون بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي وينتمون لسلك مهندسي التطبيق على الاقل.

ويكون المديرون مسؤولين عن التسيير والنظام الداخلي للمؤسسة ويساعدهم مجلس للاساتذة

الفصل 4

تحدد على الخصوص في نظام داخلي يضعه مدير التعليم الفلاحي اختصاصات مجلس استكمال الخبرة واختصاصات وتأليف لجان الامتحانات ومجلس الاساتذة والمجلس التأديبي، ويعرض هذا النظام على وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليه.

الفصل 5

يختار رجال التعليم من بين موظفي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويمكن الاستعانة بأشخاص خارجين عن هذه الادارة.

الفصل 6

يشتمل التعليم بالإضافة الى تعليم أساسي عام على تعليم تقني يحتوي على دروس نظرية وأعمال تطبيقية في المختبر وفي عين المكان، وكذا على تمارين

الفصل 8

يقبل التلاميذ اما بناء على الشهادات أو على اثر مباراة طبق الشروط المحددة بعده:

  1. أ)بناء على الشهادات:

من بين المرشحين الحاملين شهادة التقني الفلاحي لتعليم الطور الثاني أو شهادة تعادلها.

  1. ب)على اثر مباراة:

المرشحون البالغون من العمر 16 سنة على الاقل و 22 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة والذين تابعوا دروسهم الى غاية السنة السادسة من التعليم الثانوي في الليسيات والثانويات بفرع الرياضيات أو العلوم التجريبية أو التقنية.

الفصل 9

تختتم الدروس بتسليم شهادة تحمل وجوبا اسم المدرسة التي تخرج منها المعنى بالامر، ويعين حاملو هذه الشهادة طبق الشروط المحددة في الفصل 20 من المرسوم الملكي رقم 1189.66 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) غير أنهم يستفيدون من زيادة سنة في الاقدمية تمنح لهم بعد ترسيمهم في الدرجة.

الفصل 10

نظام المدرسة نظام داخلي، ويمكن أن يمنح مدير التعليم الفلاحي بصفة استثنائية ترخيصات بالمخالفة.

الفصل 11

يساهم التلاميذ في أداء النفقات المترتبة عن تسيير شؤونهم، ويحدد مقدار المساهمة في نفقات القسم الداخلي بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ويطبق وفق الشروط المعينة في النظام الداخلي

الفصل 12

يجب أن يؤدى التلاميذ في مستهل كل سنة دراسية إلى المصلحة الاقتصادية للمدرسة مبلغا للضمان يرجع عند نهاية الفترة الدراسية، ويحدد لتسديد ما قد يتسببون فيه من اتلاف ويحدد مقدار الضمان المذكور في النظام الداخلي للمؤسسة.

الفصل 13

ان التلاميذ الذين أمضوا عند دخولهم الى المدرسة تعهدا بالعمل في الادارة طيلة مدة ثماني سنوات على الاقل بعد انتهاء دروسهم، يتقاضون أجورا طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.57.1841 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957).

الفصل 14

لا يتعرض بصفة انتقالية بشروط القبول المحددة في هذا المرسوم الملكي على التلاميذ المقبولين في المدارس المبينة في هذا النص خلال 1967 سنوات 1965 و 1966 و 1967.

أما المدة التي قضاها بعض التلاميذ في قسم مسح الاراضي بليسی الليمون بالرباط وفي قسم مسح الاراضي بمركز التكوين المهني لمهدية وفي قسم الهندسة القروية بليسى عبد المالك السعدي بالقنيطرة، فتعتبر عند الاقتضاء مقضية في مدرسة الهندسة القروية ومسح الأراضي بمكناس.

الفصل 15

تطبق مقتضيات الابواب 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم الملكي على المدرسة الفلاحية كزافيي بيرنار باللويزية.

الفصل 16

يعمل بهذا المرسوم الملكي ابتداء من فاتح يناير 1968.

الفصل 17

پسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

وحرر بالرباط في 28 شعبان 1388 (20 نونبر 1968).

عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول.

الامضاء: الدكتور محمد بنهيمة