ج.ر 6667 · ص 2331
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
من قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء
ف 1تظل وكالة المغرب العربي للأنباء المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 بتاريخ 5 شوال 1397(19 سبتمبر 1977)، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي وتخضع لمقتضيات هذا القانون ويشار إليها فيما بعده اختصارا بالوكالة.
ف 2يكون مقر الوكالة بالرباط ويمكن ان تتوفر على مصالح خارجية على المستوى الوطني والدولي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 02.15 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتظل وكالة المغرب العربي للأنباء المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 بتاريخ 5 شوال 1397(19 سبتمبر 1977)، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية
- المادة 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، والسهر بشكل عام ع