مادةmadda
قانون رقم 02.15

قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء

القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء

نص الإصدارظـهـيـر شـريـف رقم 1.18.22 صادر في 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018) بتنفيذ القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء

الحمد لله وحده، الطابع الشريف –بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا امرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 19 مادة

المادة الأولى

تظل وكالة المغرب العربي للأنباء المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 بتاريخ 5 شوال 1397(19 سبتمبر 1977)، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي وتخضع لمقتضيات هذا القانون ويشار إليها فيما بعده اختصارا بالوكالة.

يكون مقر الوكالة بالرباط ويمكن ان تتوفر على مصالح خارجية على المستوى الوطني والدولي.

المادة 2

تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، والسهر بشكل عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

تخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

تمارس الوكالة لحساب الدولة المهام التالية:

  1. –تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي؛
  2. –المساهمة في إيصال صوت المملكة إلى المحافل الوطنية والدولية؛
  3. –تحفيز النقاش العمومي الديمقراطي عبر تنظيم لقاءات فكرية وإعلامية كالمنتديات واللقاءات الحوارية والندوات؛
  4. –القيام ببث كل خبر ترى السلطات العمومية الدستورية فائدة في إبلاغه إلى العموم.

المادة 4

علاوة على المهام المسندة إليها بموجب المادة 3 أعلاه، يناط بالوكالة مهمة البحث في المغرب، كما في الخارج، عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية ومعالجتها بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد وبحيادية وفقا لأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا وضع الخبر، مقابل أداء مالي، في متناول المرتفقين في أي شكل من أشكال التكنولوجيا وبجميع الدعامات أو الوسائط الحالية والمستقبلية.

تؤهل الوكالة أيضا لتقديم خدمة البث عبر الأقمار الاصطناعية أو ما يقوم مقام هذه التقنية، وخدمة التحرير والنشر متعدد اللغات وخدمات ذات قيمة مضافة، ولاسيما في ميادين اليقظة الاستراتيجية وتحليل المعلومة والمعطيات ومعالجتها وكذا خدمة بيع الفضاءات الإشهارية على مختلف دعاماتها ووسائطها.

يمكن لمجلس إدارة الوكالة أن يقرر تفويض إنجاز بعض الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة تحت مراقبة الوكالة إلى مؤسسات تابعة للقطاع العام أو الخاص معتمدة لهذا الغرض. تحدد شروط ومسطرة الاعتماد وكذا لائحة الخدمات التي لا يجوز تفويضها بنص تنظيمي.

المادة 5

يمكن للوكالة، منفردة أو في إطار شراكة، القيام بالأنشطة التالية:

  1. –إنجاز مشاريع خاصة من شأنها النهوض بقطاع الأخبار والصحافة والنشر والاتصال أو تمويلها؛
  2. –إنجاز أعمال الاستشارة والمساعدة التقنية واللوجستيكية والتكوين على المستويين الوطني والدولي؛
  3. –تطوير البحث التطبيقي للنهوض بقطاع الأخبار، والصحافة، والنشر، والاتصال.

المادة 6

يمكن للوكالة، في إطار مزاولة أنشطتها، أن تمتلك، عبر الاقتناء أو الإجارة أو الائتمان التجاري أو المعاوضة أو حق الانتفاع، جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وجميع معدات التصميم، والإنتاج والاتصال الأرضي أو الفضائي، الرقمي، السلكية أو اللاسلكية، وكل نظام للنقل، وكل خدمة أو كل أداة أو حل تكنولوجي حالي أو مستقبلي كيفما كانت طبيعته أو في أي دعامة تراها الوكالة مناسبة.

المادة 7

يمكن للوكالة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، عقد شراكات أو معاهدات أو اتفاقيات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

المادة 8

طبقا للقانون الجاري به العمل، يمكن للوكالة عندما تطلب ذلك صراحة، الحصول من لدن الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام وكل شخص اعتباري آخر والمفوض إليهم تدبير المرفق العام على كل وثيقة أو معلومة رسمية قابلة للتداول العمومي.

المادة 9

يدير الوكالة مجلس ويسيرها مدير عام، يساعده في مهامه كاتب عام.

المادة 10

يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل عن الديوان الملكي؛
  2. –ممثلون عن الإدارة يعينون بنص تنظيمي؛
  3. –أربعة (4) أعضاء يتم انتخابهم من بين مستخدمي الوكالة على النحو التالي:
  4. –عضوان يمثلان الصحافيين ينتخبان من بينهم ومن قبلهم؛
  5. –عضوان يمثلان المستخدمين غير الصحافيين ينتخبان من بينهم ومن قبلهم.

تحدد كيفية انتخاب هؤلاء الأعضاء في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة.

يحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية:

  1. –المدير العام؛
  2. –رئيس مجلس التحرير؛
  3. –رئيس مجلس التدبير المشترك؛
  4. –رئيس لجنة الإستراتيجية واليقظة التكنولوجية المنصوص عليه في المادة 14 بعده.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة 11

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يقوم، من خلال مداولاته، بالبت في القضايا العامة التي تهم الوكالة ولاسيما:

  1. –تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات التي تحددها الحكومة؛
  2. –تحديد برنامج العمل السنوي للوكالة؛
  3. –تحديد شروط إنجاز بعض أنشطة الوكالة التي يمكن تفويضها طبقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون؛
  4. –تحديد تعريفة الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛
  5. –تقرير إحداث شركات تابعة للوكالة وامتلاك المساهمات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون؛
  6. –الموافقة على عقود الشراكات والاتفاقيات الوطنية والدولية؛
  7. –حصر الميزانية السنوية وكذا كيفيات التمويل؛
  8. –المصادقة على الحسابات السنوية والتقرير في تخصيص النتائج؛
  9. –المصادقة على التقرير السنوي للتدبير الذي يعده المدير العام.

تعرض قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالمواد التالية على المصادقة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل:

  1. –النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين؛
  2. –الهيكل التنظيمي المحدد للبنيات التنظيمية للوكالة؛
  3. –النظام المحدد لشروط وأشكال نظام الصفقات؛
  4. –النظام الداخلي للوكالة.

يمكن للمجلس أن يمنح للمدير العام تفويضا قصد تسوية قضايا معينة.

يتعين على مجلس الإدارة إحداث لجنة للتدقيق، كما يمكنه إحداث كل لجنة أخرى يرى فائدة في إحداثها.

يحدد المجلس تأليف اللجان المشار إليها أعلاه وصلاحياتها وكيفيات تسييرها.

المادة 12

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للقيام بما يلي:

  1. –لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  2. –لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.

يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين، وإذا لم يتحقق هذا النصاب، يتم استدعاء مجلس الإدارة مرة ثانية، داخل أجل خمسة عشر يوما، وتصح مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 13

يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.

ولهذه الغاية يقوم بالمهام التالية:

  1. –ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
  2. –يسوي المسائل التي يتلقى بخصوصها تفويضا من قبل مجلس الإدارة وعند الاقتضاء من قبل اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 11 أعلاه؛
  3. –يقوم أو يأذن بكل تصرف أو عميلة ترتبط بمهام وأنشطة الوكالة؛
  4. –يسير شؤون الوكالة ويتصرف باسمها؛
  5. –يمثل الوكالة إزاء الدولة أو كل هيأة عامة أو خاصة وإزاء الأغيار، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
  6. –يمثل الوكالة أمام القضاء، ويمكنه أن يقيم أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة؛
  7. –يقترح على مجلس الهيكل التنظيمي للوكالة المحدد للبنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
  8. –يعد برنامج العمل وكذا مشروع الميزانية السنوية؛
  9. –يقترح على مجلس الإدارة أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة أو يحددها عند الاقتضاء؛
  10. –يوظف بالوكالة ويسير المستخدمين ويعين في مناصب المسؤولية طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة؛
  11. –يعد حصيلة أنشطة الوكالة ويعرض تقريرا عن تسييرها أمام مجلس الإدارة.

يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين المكلفين بمهام التسيير بالوكالة.

المادة 14

علاوة على اللجان التي يمكن لمجلس الإدارة إحداثها عملا بأحكام المادة 11 أعلاه، يحدث:

  1. أ)لجنة الاستراتيجية واليقظة التكنولوجية يعهد إليها بدراسة أعمال المشاريع الجديدة للوكالة، والقيام بيقظة تكنولوجية، وكذا تشجيع تطوير الأبحاث في مجال التنظيم والتكنولوجيا والمنتوجات؛
  2. ب)مجلس التحرير، يتكون من صحافيين بالوكالة يتكلف بإبداء آراء أو توصيات يعرضها على المدير العام حول جميع القضايا المتعلقة بتدبير مديريات المهنة؛
  3. ج)مجلسا مشتركا للتدبير يتكون من مستخدمين غير صحافيين بالوكالة يعهد إليه بإبداء آراء أو توصيات يعرضها على المدير العام حول القضايا المتعلقة بتدبير مديريات الدعم.

المادة 15

يعين مجلس الإدارة وسيطا من خارج مستخدمي الوكالة، يسمى «وسيط الوكالة»، يتولى تلقي آراء وملاحظات زبناء الوكالة ومرتفقيها في شأن منتوجاتها والمضامين المسوقة، وبتكلف بالإجابة عنها وتتبعها.

يمارس وسيط الوكالة مهامه بكل استقلالية عن إدارة الوكالة ولا يقوم بأي مسؤولية تحريرية بها.

يعد وسيط الوكالة تقريراً سنويًا عن مهامه، يقدمه إلى مجلس الإدارة.

يحدد مجلس الإدارة كيفية تعيين وسيط الوكالة ونظام اشتغاله وطرق التواصل معه، وكذا التعويضات عن المهام التي يقوم بها.

المادة 16

في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، يمكن للوكالة:

  1. –إحداث شركات تابعة شريطة أن يتمثل غرضها في الإنتاج والتواصل وتثمين وتسويق المنتوجات والخدمات في مجال الأخبار والنشر والصحافة والتواصل، وأن تمتلك الوكالة أكثر من 50 في المائة من رأس مال هذه الشركات التابعة؛
  2. –امتلاك مساهمات في مقاولات خاصة او عمومية على المستوى الوطني والدولي التي يدخل غرضها في إطار مهام وأنشطة الوكالة وفق شروط يحددها مجلس الإدارة.

المادة 17

تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي:

  1. أ)في باب الموارد:
  2. –إعانات ومساهمات الدولة والجماعات الترابية وكل هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛
  3. –التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة، وكذا الإقتراضات المأذون بها وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل؛
  4. –العائدات المتأتية من تسويق انشطتها؛
  5. –عائدات الاستثمارات المالية؛
  6. –عائدات كراء وبيع المنقولات والعقارات؛
  7. –العائدات المتأتية من أعمال البحث والخدمات المقدمة؛
  8. –الهبات والوصايا بعد موافقة مجلس الإدارة عليها؛
  9. –جميع الموارد الأخرى التي يمكن ان تخصص لاحقا للوكالة.
  10. ب)في باب النفقات:
  11. –نفقات التسيير؛
  12. –نفقات الاستثمار؛
  13. –المبالغ المرجعة من التسبيقات والإقتراضات بما في ذلك النفقات المتعلقة بها؛
  14. –جميع النفقات الأخرى المتعلقة بالمهام والأنشطة المسندة إلى الوكالة كما هي محددة في هذا القانون.

المادة 18

من اجل القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، تتوفر الوكالة على مستخدمين يتكونون من موظفين ملحقين او موضوعين رهن الإشارة لديها من الإدارات العمومية ومن مستخدمين مرسمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها وكذا من مستخدمين متعاقدين معها.

المادة 19

تنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المحدث لوكالة المغرب العربي للأبناء.