ج.ر 6667 · ص 2331
الفصل الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 11
من قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يقوم، من خلال مداولاته، بالبت في القضايا العامة التي تهم الوكالة ولاسيما:
- –تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات التي تحددها الحكومة؛
- –تحديد برنامج العمل السنوي للوكالة؛
- –تحديد شروط إنجاز بعض أنشطة الوكالة التي يمكن تفويضها طبقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون؛
- –تحديد تعريفة الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛
- –تقرير إحداث شركات تابعة للوكالة وامتلاك المساهمات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون؛
- –الموافقة على عقود الشراكات والاتفاقيات الوطنية والدولية؛
- –حصر الميزانية السنوية وكذا كيفيات التمويل؛
- –المصادقة على الحسابات السنوية والتقرير في تخصيص النتائج؛
- –المصادقة على التقرير السنوي للتدبير الذي يعده المدير العام.
ف 2تعرض قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالمواد التالية على المصادقة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل:
- –النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين؛
- –الهيكل التنظيمي المحدد للبنيات التنظيمية للوكالة؛
- –النظام المحدد لشروط وأشكال نظام الصفقات؛
- –النظام الداخلي للوكالة.
ف 3يمكن للمجلس أن يمنح للمدير العام تفويضا قصد تسوية قضايا معينة.
ف 4يتعين على مجلس الإدارة إحداث لجنة للتدقيق، كما يمكنه إحداث كل لجنة أخرى يرى فائدة في إحداثها.
ف 5يحدد المجلس تأليف اللجان المشار إليها أعلاه وصلاحياتها وكيفيات تسييرها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 02.15 — madda.ma
الفصل الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 9 – المادة 16- المادة 9يدير الوكالة مجلس ويسيرها مدير عام، يساعده في مهامه كاتب عام.
- المادة 10يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 11يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يقوم، من خلال مداولاته، بالبت في القضايا العامة التي تهم الوكالة ولاسيما:
- المادة 12يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للقيام بما يلي:
- المادة 13يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.
- المادة 14علاوة على اللجان التي يمكن لمجلس الإدارة إحداثها عملا بأحكام المادة 11 أعلاه، يحدث:
- المادة 15يعين مجلس الإدارة وسيطا من خارج مستخدمي الوكالة، يسمى «وسيط الوكالة»، يتولى تلقي آراء وملاحظات زبناء الوكالة ومرتفقيها في شأن منتوجاتها والمضامين المسوقة، وبتكل
- المادة 16في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، يمكن للوكالة: