مادة madda
FR
ج.ر 6667 · ص 2331

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يقوم، من خلال مداولاته، بالبت في القضايا العامة التي تهم الوكالة ولاسيما:

  1. –تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات التي تحددها الحكومة؛
  2. –تحديد برنامج العمل السنوي للوكالة؛
  3. –تحديد شروط إنجاز بعض أنشطة الوكالة التي يمكن تفويضها طبقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون؛
  4. –تحديد تعريفة الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛
  5. –تقرير إحداث شركات تابعة للوكالة وامتلاك المساهمات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون؛
  6. –الموافقة على عقود الشراكات والاتفاقيات الوطنية والدولية؛
  7. –حصر الميزانية السنوية وكذا كيفيات التمويل؛
  8. –المصادقة على الحسابات السنوية والتقرير في تخصيص النتائج؛
  9. –المصادقة على التقرير السنوي للتدبير الذي يعده المدير العام.

ف 2تعرض قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالمواد التالية على المصادقة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل:

  1. –النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين؛
  2. –الهيكل التنظيمي المحدد للبنيات التنظيمية للوكالة؛
  3. –النظام المحدد لشروط وأشكال نظام الصفقات؛
  4. –النظام الداخلي للوكالة.

ف 3يمكن للمجلس أن يمنح للمدير العام تفويضا قصد تسوية قضايا معينة.

ف 4يتعين على مجلس الإدارة إحداث لجنة للتدقيق، كما يمكنه إحداث كل لجنة أخرى يرى فائدة في إحداثها.

ف 5يحدد المجلس تأليف اللجان المشار إليها أعلاه وصلاحياتها وكيفيات تسييرها.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 02.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 9 – المادة 16
  1. المادة 9يدير الوكالة مجلس ويسيرها مدير عام، يساعده في مهامه كاتب عام.
  2. المادة 10يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 11يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يقوم، من خلال مداولاته، بالبت في القضايا العامة التي تهم الوكالة ولاسيما:
  4. المادة 12يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للقيام بما يلي:
  5. المادة 13يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.
  6. المادة 14علاوة على اللجان التي يمكن لمجلس الإدارة إحداثها عملا بأحكام المادة 11 أعلاه، يحدث:
  7. المادة 15يعين مجلس الإدارة وسيطا من خارج مستخدمي الوكالة، يسمى «وسيط الوكالة»، يتولى تلقي آراء وملاحظات زبناء الوكالة ومرتفقيها في شأن منتوجاتها والمضامين المسوقة، وبتكل
  8. المادة 16في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، يمكن للوكالة:
فهرس النص كاملا · 19 مادة