ج.ر 6667 · ص 2331
الفصل الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 16
من قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء
في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، يمكن للوكالة:
- –إحداث شركات تابعة شريطة أن يتمثل غرضها في الإنتاج والتواصل وتثمين وتسويق المنتوجات والخدمات في مجال الأخبار والنشر والصحافة والتواصل، وأن تمتلك الوكالة أكثر من 50 في المائة من رأس مال هذه الشركات التابعة؛
- –امتلاك مساهمات في مقاولات خاصة او عمومية على المستوى الوطني والدولي التي يدخل غرضها في إطار مهام وأنشطة الوكالة وفق شروط يحددها مجلس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 02.15 — madda.ma
الفصل الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 9 – المادة 16- المادة 9يدير الوكالة مجلس ويسيرها مدير عام، يساعده في مهامه كاتب عام.
- المادة 10يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 11يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يقوم، من خلال مداولاته، بالبت في القضايا العامة التي تهم الوكالة ولاسيما:
- المادة 12يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للقيام بما يلي:
- المادة 13يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.
- المادة 14علاوة على اللجان التي يمكن لمجلس الإدارة إحداثها عملا بأحكام المادة 11 أعلاه، يحدث:
- المادة 15يعين مجلس الإدارة وسيطا من خارج مستخدمي الوكالة، يسمى «وسيط الوكالة»، يتولى تلقي آراء وملاحظات زبناء الوكالة ومرتفقيها في شأن منتوجاتها والمضامين المسوقة، وبتكل
- المادة 16في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، يمكن للوكالة: