ج.ر 6667 · ص 2331
الفصل الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 15
من قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء
ف 1يعين مجلس الإدارة وسيطا من خارج مستخدمي الوكالة، يسمى «وسيط الوكالة»، يتولى تلقي آراء وملاحظات زبناء الوكالة ومرتفقيها في شأن منتوجاتها والمضامين المسوقة، وبتكلف بالإجابة عنها وتتبعها.
ف 2يمارس وسيط الوكالة مهامه بكل استقلالية عن إدارة الوكالة ولا يقوم بأي مسؤولية تحريرية بها.
ف 3يعد وسيط الوكالة تقريراً سنويًا عن مهامه، يقدمه إلى مجلس الإدارة.
ف 4يحدد مجلس الإدارة كيفية تعيين وسيط الوكالة ونظام اشتغاله وطرق التواصل معه، وكذا التعويضات عن المهام التي يقوم بها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 02.15 — madda.ma
الفصل الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 9 – المادة 16- المادة 9يدير الوكالة مجلس ويسيرها مدير عام، يساعده في مهامه كاتب عام.
- المادة 10يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 11يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يقوم، من خلال مداولاته، بالبت في القضايا العامة التي تهم الوكالة ولاسيما:
- المادة 12يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للقيام بما يلي:
- المادة 13يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.
- المادة 14علاوة على اللجان التي يمكن لمجلس الإدارة إحداثها عملا بأحكام المادة 11 أعلاه، يحدث:
- المادة 15يعين مجلس الإدارة وسيطا من خارج مستخدمي الوكالة، يسمى «وسيط الوكالة»، يتولى تلقي آراء وملاحظات زبناء الوكالة ومرتفقيها في شأن منتوجاتها والمضامين المسوقة، وبتكل
- المادة 16في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، يمكن للوكالة: