مادة madda
FR
ج.ر 6667 · ص 2331

ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل عن الديوان الملكي؛
  2. –ممثلون عن الإدارة يعينون بنص تنظيمي؛
  3. –أربعة (4) أعضاء يتم انتخابهم من بين مستخدمي الوكالة على النحو التالي:
  4. –عضوان يمثلان الصحافيين ينتخبان من بينهم ومن قبلهم؛
  5. –عضوان يمثلان المستخدمين غير الصحافيين ينتخبان من بينهم ومن قبلهم.

ف 2تحدد كيفية انتخاب هؤلاء الأعضاء في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة.

ف 3يحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية:

  1. –المدير العام؛
  2. –رئيس مجلس التحرير؛
  3. –رئيس مجلس التدبير المشترك؛
  4. –رئيس لجنة الإستراتيجية واليقظة التكنولوجية المنصوص عليه في المادة 14 بعده.

ف 4يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 02.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 9 – المادة 16
  1. المادة 9يدير الوكالة مجلس ويسيرها مدير عام، يساعده في مهامه كاتب عام.
  2. المادة 10يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 11يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يقوم، من خلال مداولاته، بالبت في القضايا العامة التي تهم الوكالة ولاسيما:
  4. المادة 12يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للقيام بما يلي:
  5. المادة 13يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.
  6. المادة 14علاوة على اللجان التي يمكن لمجلس الإدارة إحداثها عملا بأحكام المادة 11 أعلاه، يحدث:
  7. المادة 15يعين مجلس الإدارة وسيطا من خارج مستخدمي الوكالة، يسمى «وسيط الوكالة»، يتولى تلقي آراء وملاحظات زبناء الوكالة ومرتفقيها في شأن منتوجاتها والمضامين المسوقة، وبتكل
  8. المادة 16في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، يمكن للوكالة:
فهرس النص كاملا · 19 مادة