ج.ر 6667 · ص 2331
الفصل الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 13
من قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء
ف 1يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.
ف 2ولهذه الغاية يقوم بالمهام التالية:
- –ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
- –يسوي المسائل التي يتلقى بخصوصها تفويضا من قبل مجلس الإدارة وعند الاقتضاء من قبل اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 11 أعلاه؛
- –يقوم أو يأذن بكل تصرف أو عميلة ترتبط بمهام وأنشطة الوكالة؛
- –يسير شؤون الوكالة ويتصرف باسمها؛
- –يمثل الوكالة إزاء الدولة أو كل هيأة عامة أو خاصة وإزاء الأغيار، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
- –يمثل الوكالة أمام القضاء، ويمكنه أن يقيم أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة؛
- –يقترح على مجلس الهيكل التنظيمي للوكالة المحدد للبنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- –يعد برنامج العمل وكذا مشروع الميزانية السنوية؛
- –يقترح على مجلس الإدارة أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة أو يحددها عند الاقتضاء؛
- –يوظف بالوكالة ويسير المستخدمين ويعين في مناصب المسؤولية طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة؛
- –يعد حصيلة أنشطة الوكالة ويعرض تقريرا عن تسييرها أمام مجلس الإدارة.
ف 3يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين المكلفين بمهام التسيير بالوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 02.15 — madda.ma
الفصل الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 9 – المادة 16- المادة 9يدير الوكالة مجلس ويسيرها مدير عام، يساعده في مهامه كاتب عام.
- المادة 10يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 11يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يقوم، من خلال مداولاته، بالبت في القضايا العامة التي تهم الوكالة ولاسيما:
- المادة 12يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للقيام بما يلي:
- المادة 13يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.
- المادة 14علاوة على اللجان التي يمكن لمجلس الإدارة إحداثها عملا بأحكام المادة 11 أعلاه، يحدث:
- المادة 15يعين مجلس الإدارة وسيطا من خارج مستخدمي الوكالة، يسمى «وسيط الوكالة»، يتولى تلقي آراء وملاحظات زبناء الوكالة ومرتفقيها في شأن منتوجاتها والمضامين المسوقة، وبتكل
- المادة 16في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، يمكن للوكالة: