مادة madda
FR
ج.ر 6667 · ص 2331

ف 1يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.

ف 2ولهذه الغاية يقوم بالمهام التالية:

  1. –ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
  2. –يسوي المسائل التي يتلقى بخصوصها تفويضا من قبل مجلس الإدارة وعند الاقتضاء من قبل اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 11 أعلاه؛
  3. –يقوم أو يأذن بكل تصرف أو عميلة ترتبط بمهام وأنشطة الوكالة؛
  4. –يسير شؤون الوكالة ويتصرف باسمها؛
  5. –يمثل الوكالة إزاء الدولة أو كل هيأة عامة أو خاصة وإزاء الأغيار، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
  6. –يمثل الوكالة أمام القضاء، ويمكنه أن يقيم أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة؛
  7. –يقترح على مجلس الهيكل التنظيمي للوكالة المحدد للبنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
  8. –يعد برنامج العمل وكذا مشروع الميزانية السنوية؛
  9. –يقترح على مجلس الإدارة أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة أو يحددها عند الاقتضاء؛
  10. –يوظف بالوكالة ويسير المستخدمين ويعين في مناصب المسؤولية طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة؛
  11. –يعد حصيلة أنشطة الوكالة ويعرض تقريرا عن تسييرها أمام مجلس الإدارة.

ف 3يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين المكلفين بمهام التسيير بالوكالة.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 02.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 9 – المادة 16
  1. المادة 9يدير الوكالة مجلس ويسيرها مدير عام، يساعده في مهامه كاتب عام.
  2. المادة 10يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 11يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يقوم، من خلال مداولاته، بالبت في القضايا العامة التي تهم الوكالة ولاسيما:
  4. المادة 12يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للقيام بما يلي:
  5. المادة 13يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.
  6. المادة 14علاوة على اللجان التي يمكن لمجلس الإدارة إحداثها عملا بأحكام المادة 11 أعلاه، يحدث:
  7. المادة 15يعين مجلس الإدارة وسيطا من خارج مستخدمي الوكالة، يسمى «وسيط الوكالة»، يتولى تلقي آراء وملاحظات زبناء الوكالة ومرتفقيها في شأن منتوجاتها والمضامين المسوقة، وبتكل
  8. المادة 16في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، يمكن للوكالة:
فهرس النص كاملا · 19 مادة