المادة 4
من قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء
ف 1علاوة على المهام المسندة إليها بموجب المادة 3 أعلاه، يناط بالوكالة مهمة البحث في المغرب، كما في الخارج، عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية ومعالجتها بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد وبحيادية وفقا لأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا وضع الخبر، مقابل أداء مالي، في متناول المرتفقين في أي شكل من أشكال التكنولوجيا وبجميع الدعامات أو الوسائط الحالية والمستقبلية.
ف 2تؤهل الوكالة أيضا لتقديم خدمة البث عبر الأقمار الاصطناعية أو ما يقوم مقام هذه التقنية، وخدمة التحرير والنشر متعدد اللغات وخدمات ذات قيمة مضافة، ولاسيما في ميادين اليقظة الاستراتيجية وتحليل المعلومة والمعطيات ومعالجتها وكذا خدمة بيع الفضاءات الإشهارية على مختلف دعاماتها ووسائطها.
ف 3يمكن لمجلس إدارة الوكالة أن يقرر تفويض إنجاز بعض الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة تحت مراقبة الوكالة إلى مؤسسات تابعة للقطاع العام أو الخاص معتمدة لهذا الغرض. تحدد شروط ومسطرة الاعتماد وكذا لائحة الخدمات التي لا يجوز تفويضها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 02.15 — madda.ma
الفصل الثاني: المهام والأنشطة
المادة 3 – المادة 8- المادة 3تمارس الوكالة لحساب الدولة المهام التالية:
- المادة 4علاوة على المهام المسندة إليها بموجب المادة 3 أعلاه، يناط بالوكالة مهمة البحث في المغرب، كما في الخارج، عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية ومعالجتها بشكل
- المادة 5يمكن للوكالة، منفردة أو في إطار شراكة، القيام بالأنشطة التالية:
- المادة 6يمكن للوكالة، في إطار مزاولة أنشطتها، أن تمتلك، عبر الاقتناء أو الإجارة أو الائتمان التجاري أو المعاوضة أو حق الانتفاع، جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، و
- المادة 7يمكن للوكالة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، عقد شراكات أو معاهدات أو اتفاقيات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
- المادة 8طبقا للقانون الجاري به العمل، يمكن للوكالة عندما تطلب ذلك صراحة، الحصول من لدن الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتب