ج.ر 7533 · ص 5031
الباب الثالث: المجلس الوطني للمعلومة الإحصائيةالفرع الثالث: التنظيم الإداري والمالي
المادة 36
ف 1يتوفر المجلس الوطني على أمانة عامة يسيرها أمين عام.
ف 2علاوة على مهام كتابة المجلس، يتولى الأمين العام، تحت سلطة الرئيس، تنسيق عمل المصالح الإدارية والمالية للمجلس الوطني ويمارس جميع السلطات المفوضة إليه من لدن الرئيس.
ف 3يعين الأمين العام بظهير شريف، باقتراح من الرئيس، لمدة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 046.26 — madda.ma
الفرع الثالث: التنظيم الإداري والمالي
المادة 36 – المادة 40- المادة 36يتوفر المجلس الوطني على أمانة عامة يسيرها أمين عام.
- المادة 37تتضمن ميزانية المجلس الوطني:
- المادة 38يعتبر الرئيس آمرا بقبض مداخيل ميزانية المجلس الوطني وصرف نفقاتها.
- المادة 39يتولى محاسب عمومي يعين لدى المجلس الوطني، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى الرئيس بالاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بموجب النصوص الت
- المادة 40يخضع تنفيذ ميزانية المجلس الوطني لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.