ج.ر 7533 · ص 5031
الباب الخامس: أحكام متفرقة وانتقالية وختامية
المادة 51
ف 1مع مراعاة الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 52 أدناه، يحدد رئيس المجلس الوطني، بموجب قرار ينشر في الجريدة الرسمية، تاريخ شروع المجلس الوطني في ممارسة مهامه.
ف 2يعمل، ابتداء من هذا التاريخ، بأحكام البابين الثاني والرابع والمواد 22 و 34 و 35 و 45 من هذا القانون.
ف 3تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام:
- –المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 370.67 بتاريخ 10 من جمادي الأولى 1388 (5 غشت 1968) المتعلق بالدراسات الإحصائية؛
- –الفصل الثاني من القانون رقم 001.71 بتاريخ 22 من ربيع الثاني 1391 (16 يونيه 1971) المتعلق بإحصاء السكان والسكنى في المملكة.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 046.26 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام متفرقة وانتقالية وختامية
المادة 45 – المادة 52- المادة 45يجب على الهيئات الإحصائية، كل فيما يخصها، موافاة المجلس الوطني، بطلب منه، بالمعلومات والمعطيات والوثائق اللازمة للاضطلاع بالمهام المسندة إليه.
- المادة 46تطبق أحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف على الإحصاء والبحوث الإحصائية المنجزة من لدن الهيئات الإحصائية.
- المادة 47يتقاضي أعضاء المجلس المشار إليهم في البنود أ) وب) وج) ود) من المادة 25 من هذا القانون تعويضات يحدد مقدارها وشروط منحها بنص تنظيمي.
- المادة 48ينشر في الجريدة الرسمية:
- المادة 49في انتظار وضع المعايير والمناهج والمساطر الإحصائية المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون، تستمر الهيئات الإحصائية في إنتاج المعلومة الإحصائية ونشرها وفق المع
- المادة 50تظل التصنيفات الإحصائية المعتمدة من لدن الهيئات الإحصائية سارية المفعول إلى حين تعويضها بالتصنيفات الإحصائية التي يضعها المجلس الوطني.
- المادة 51مع مراعاة الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 52 أدناه، يحدد رئيس المجلس الوطني، بموجب قرار ينشر في الجريدة الرسمية، تاريخ شروع المجلس الوطني في ممارس
- المادة 52يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول للجهاز التداولي للمجلس الوطني.