ج.ر 7533 · ص 5031
الباب الخامس: أحكام متفرقة وانتقالية وختامية
المادة 52
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول للجهاز التداولي للمجلس الوطني.
ف 2غير أن رئيس المجلس الوطني يتوفر على أجل أقصاه أربعة وعشرون شهرا ابتداء من هذا التاريخ الإرساء هياكل المجلس الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لقيامه بالمهام الموكلة إليه.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 046.26 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام متفرقة وانتقالية وختامية
المادة 45 – المادة 52- المادة 45يجب على الهيئات الإحصائية، كل فيما يخصها، موافاة المجلس الوطني، بطلب منه، بالمعلومات والمعطيات والوثائق اللازمة للاضطلاع بالمهام المسندة إليه.
- المادة 46تطبق أحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف على الإحصاء والبحوث الإحصائية المنجزة من لدن الهيئات الإحصائية.
- المادة 47يتقاضي أعضاء المجلس المشار إليهم في البنود أ) وب) وج) ود) من المادة 25 من هذا القانون تعويضات يحدد مقدارها وشروط منحها بنص تنظيمي.
- المادة 48ينشر في الجريدة الرسمية:
- المادة 49في انتظار وضع المعايير والمناهج والمساطر الإحصائية المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون، تستمر الهيئات الإحصائية في إنتاج المعلومة الإحصائية ونشرها وفق المع
- المادة 50تظل التصنيفات الإحصائية المعتمدة من لدن الهيئات الإحصائية سارية المفعول إلى حين تعويضها بالتصنيفات الإحصائية التي يضعها المجلس الوطني.
- المادة 51مع مراعاة الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 52 أدناه، يحدد رئيس المجلس الوطني، بموجب قرار ينشر في الجريدة الرسمية، تاريخ شروع المجلس الوطني في ممارس
- المادة 52يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول للجهاز التداولي للمجلس الوطني.