مادةmadda
FR
الباب الثالث: أجهزة المندوبية الساميةالفرع الأول: اللجنة المديرية

المادة 9

من قانون رقم 047.26 یتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط

ف 1إذا انتهت مهام أحد أعضاء اللجنة المديرية، لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، فإنه يتم تعويضه طبق الكيفية التي عين وفقها سلفه.

ف 2في الحالات المنصوص عليها في البندين ج) وهـ) من المادة 7 أعلاه، يكمل الأعضاء المعينون للحلول محل الأعضاء الذين انتهت مهامهم، قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة عضوية الذين خلفوهم.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 047.26 — madda.ma

الفرع الأول: اللجنة المديرية

المادة 7 – المادة 14
  1. المادة 7تتألف اللجنة المديرية، تحت رئاسة المندوب السامي للتخطيط، من الأعضاء الآتي بيانهم؛
  2. المادة 8يعين أعضاء اللجنة المديرية المشار إليهم في البندين (ج) وهـ) من المادة 7 أعلاه لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 9إذا انتهت مهام أحد أعضاء اللجنة المديرية، لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، فإنه يتم تعويضه طبق الكيفية التي عين وفقها سلفه.
  4. المادة 10تتمتع اللجنة المديرية بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المندوبية السامية ولقيامها بمهامها.
  5. المادة 11يجوز للجنة المديرية، بمبادرة من رئيسها، أن تحدث من بين أعضائها لجانا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا محددة.
  6. المادة 12تجتمع اللجنة المديرية، بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  7. المادة 13تعقد اللجنة المديرية، بصورة منتظمة، اجتماعات للتشاور في شأن القضايا ذات الصلة بإنتاج المعلومة الإحصائية ونشرها وبتقييم سياسات التنمية.
  8. المادة 14تتداول اللجنة المديرية، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.
فهرس النص كاملا · 51 مادة