ج.ر 7533 · ص 5040
الباب الثالث: أجهزة المندوبية الساميةالفرع الأول: اللجنة المديرية
المادة 9
ف 1إذا انتهت مهام أحد أعضاء اللجنة المديرية، لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، فإنه يتم تعويضه طبق الكيفية التي عين وفقها سلفه.
ف 2في الحالات المنصوص عليها في البندين ج) وهـ) من المادة 7 أعلاه، يكمل الأعضاء المعينون للحلول محل الأعضاء الذين انتهت مهامهم، قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة عضوية الذين خلفوهم.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 047.26 — madda.ma
الفرع الأول: اللجنة المديرية
المادة 7 – المادة 14- المادة 7تتألف اللجنة المديرية، تحت رئاسة المندوب السامي للتخطيط، من الأعضاء الآتي بيانهم؛
- المادة 8يعين أعضاء اللجنة المديرية المشار إليهم في البندين (ج) وهـ) من المادة 7 أعلاه لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 9إذا انتهت مهام أحد أعضاء اللجنة المديرية، لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، فإنه يتم تعويضه طبق الكيفية التي عين وفقها سلفه.
- المادة 10تتمتع اللجنة المديرية بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المندوبية السامية ولقيامها بمهامها.
- المادة 11يجوز للجنة المديرية، بمبادرة من رئيسها، أن تحدث من بين أعضائها لجانا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا محددة.
- المادة 12تجتمع اللجنة المديرية، بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 13تعقد اللجنة المديرية، بصورة منتظمة، اجتماعات للتشاور في شأن القضايا ذات الصلة بإنتاج المعلومة الإحصائية ونشرها وبتقييم سياسات التنمية.
- المادة 14تتداول اللجنة المديرية، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.