مادة madda
FR
الباب الثالث: أجهزة المندوبية الساميةالفرع الثاني: المندوب السامي للتخطيط

المادة 15

من قانون رقم 047.26 یتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط

ف 1علاوة على الصلاحيات المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، يتمتع المندوب السامي للتخطيط بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المندوبية السامية ولضمان حسن سيرها.

ف 2ولهذا الغرض:

  1. –يسهر على ضمان أمن وسلامة المعطيات الإحصائية للمندوبية السامية؛
  2. –يقوم بتنسيق أشغال القطبين المشار إليهما في المادة 5 أعلاه قصد ضمان تجانسها وتكاملها والتقائيتها، مع مراعاة أحكام المادتين 22 و 24 من هذا القانون؛
  3. –يضع الإطار المنهجي والمعايير ومساطر مراقبة وتحليل جودة تقييم سياسات التنمية باقتراح من رئيس قطب التنسيق الاستراتيجي السياسات التنمية، ويسهر على تتبع تنفيذها، بعد المصادقة عليها من لدن اللجنة المديرية؛
  4. –ينفذ مقررات اللجنة المديرية؛
  5. –يسوي القضايا التي تلقى في شأنها تفويضا من لدن اللجنة المديرية؛
  6. –يُعد برنامج العمل السنوي ومتعدد السنوات للمندوبية السامية؛
  7. –يُعد مشروع الميزانية والبيانات التوقعية متعددة السنوات والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
  8. –يسير شؤون المندوبية السامية ويتصرف باسمها؛
  9. –يمثل المندوبية السامية إزاء الدولة أو كل هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية؛
  10. –يمثل المندوبية السامية أمام القضاء ويجوز له رفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالحها؛
  11. –يقترح على اللجنة المديرية الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات الإدارية المركزية والترابية للمندوبية السامية والنظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
  12. –يوظف ويدبر المسار المهني للمستخدمين ويعين في مناصب المسؤولية وفق الهيكل التنظيمي للمندوبية السامية والنظام الأساسي للمستخدمين المشار إليه في المادة 35 من هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 أعلاه؛
  13. –يقترح على اللجنة المديرية أسعار الخدمات التي تقدمها المندوبية السامية؛
  14. –يوقع على اتفاقيات الشراكة والتعاون ويسهر على ضمان تنفيذها، بعد مصادقة اللجنة المديرية عليها؛
  15. –يُعد النظام الداخلي للمندوبية السامية ويعرضه على اللجنة المديرية للمصادقة عليه؛
  16. –يدعو إلى عقد اجتماعات اللجنة المديرية ويحدد جدول أعمالها؛
  17. –يُطلع اللجنة المديرية على سير أنشطة المندوبية السامية.

ف 3يجوز للمندوب السامي للتخطيط أن يفوض بعض سلطه وصلاحياته إلى مسؤولي المندوبية السامية.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 047.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: المندوب السامي للتخطيط

المادة 15 – المادة 19
  1. المادة 15علاوة على الصلاحيات المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، يتمتع المندوب السامي للتخطيط بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المندوبية السامية ولضمان حسن
  2. المادة 16تحدث لدى المندوب السامي للتخطيط هيئة دائمة للتشاور وتبادل المعطيات والتنسيق مع مصالح الدولة والهيئات العمومية المنتجة للإحصاءات الرسمية، ويشار إليها بعده باسم «
  3. المادة 17يجب أن يحيل المندوب السامي للتخطيط التقييمات المتعلقة بأثر سياسات التنمية إلى السلطات الحكومية والهيئات المعنية من أجل تمكينها من الاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها
  4. المادة 18يُعد المندوب السامي للتخطيط، قبل 30 يونيو من كل سنة، تقريرا سنويا عن أنشطة المندوبية السامية برسم السنة المنصرمة ويرفعه إلى جلالة الملك، بعد المصادقة عليه من لد
  5. المادة 19يكون التقرير السنوي لأنشطة المندوبية السامية موضوع مناقشة أمام البرلمان.
فهرس النص كاملا · 51 مادة