ج.ر 7533 · ص 5040
الباب الثالث: أجهزة المندوبية الساميةالفرع الثاني: المندوب السامي للتخطيط
المادة 16
ف 1تحدث لدى المندوب السامي للتخطيط هيئة دائمة للتشاور وتبادل المعطيات والتنسيق مع مصالح الدولة والهيئات العمومية المنتجة للإحصاءات الرسمية، ويشار إليها بعده باسم «الهيئة الدائمة للتشاور« .
ف 2تتولى هذه الهيئة على وجه الخصوص ضمان انسيابية تداول المعلومة الإحصائية وتشجيع الحوار حول كل قضية تتعلق بحيادية الإحصاءات الرسمية المنتجة وموثوقيتها وانسجامها.
ف 3يُعد المندوب السامي للتخطيط تقريرا سنويا عن أنشطة الهيئة الدائمة للتشاور برسم السنة المنصرمة. يُرفق هذا التقرير بالتقرير السنوي لأنشطة المندوبية السامية.
ف 4يحدد بنص تنظيمي تأليف الهيئة الدائمة للتشاور ودورية اجتماعاتها وكيفيات سيرها.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 047.26 — madda.ma
الفرع الثاني: المندوب السامي للتخطيط
المادة 15 – المادة 19- المادة 15علاوة على الصلاحيات المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، يتمتع المندوب السامي للتخطيط بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المندوبية السامية ولضمان حسن
- المادة 16تحدث لدى المندوب السامي للتخطيط هيئة دائمة للتشاور وتبادل المعطيات والتنسيق مع مصالح الدولة والهيئات العمومية المنتجة للإحصاءات الرسمية، ويشار إليها بعده باسم «
- المادة 17يجب أن يحيل المندوب السامي للتخطيط التقييمات المتعلقة بأثر سياسات التنمية إلى السلطات الحكومية والهيئات المعنية من أجل تمكينها من الاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها
- المادة 18يُعد المندوب السامي للتخطيط، قبل 30 يونيو من كل سنة، تقريرا سنويا عن أنشطة المندوبية السامية برسم السنة المنصرمة ويرفعه إلى جلالة الملك، بعد المصادقة عليه من لد
- المادة 19يكون التقرير السنوي لأنشطة المندوبية السامية موضوع مناقشة أمام البرلمان.