مادةmadda
FR
الباب الثالث: أجهزة المندوبية الساميةالفرع الثاني: المندوب السامي للتخطيط

المادة 16

من قانون رقم 047.26 یتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط

ف 1تحدث لدى المندوب السامي للتخطيط هيئة دائمة للتشاور وتبادل المعطيات والتنسيق مع مصالح الدولة والهيئات العمومية المنتجة للإحصاءات الرسمية، ويشار إليها بعده باسم «الهيئة الدائمة للتشاور« .

ف 2تتولى هذه الهيئة على وجه الخصوص ضمان انسيابية تداول المعلومة الإحصائية وتشجيع الحوار حول كل قضية تتعلق بحيادية الإحصاءات الرسمية المنتجة وموثوقيتها وانسجامها.

ف 3يُعد المندوب السامي للتخطيط تقريرا سنويا عن أنشطة الهيئة الدائمة للتشاور برسم السنة المنصرمة. يُرفق هذا التقرير بالتقرير السنوي لأنشطة المندوبية السامية.

ف 4يحدد بنص تنظيمي تأليف الهيئة الدائمة للتشاور ودورية اجتماعاتها وكيفيات سيرها.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 047.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: المندوب السامي للتخطيط

المادة 15 – المادة 19
  1. المادة 15علاوة على الصلاحيات المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، يتمتع المندوب السامي للتخطيط بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المندوبية السامية ولضمان حسن
  2. المادة 16تحدث لدى المندوب السامي للتخطيط هيئة دائمة للتشاور وتبادل المعطيات والتنسيق مع مصالح الدولة والهيئات العمومية المنتجة للإحصاءات الرسمية، ويشار إليها بعده باسم «
  3. المادة 17يجب أن يحيل المندوب السامي للتخطيط التقييمات المتعلقة بأثر سياسات التنمية إلى السلطات الحكومية والهيئات المعنية من أجل تمكينها من الاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها
  4. المادة 18يُعد المندوب السامي للتخطيط، قبل 30 يونيو من كل سنة، تقريرا سنويا عن أنشطة المندوبية السامية برسم السنة المنصرمة ويرفعه إلى جلالة الملك، بعد المصادقة عليه من لد
  5. المادة 19يكون التقرير السنوي لأنشطة المندوبية السامية موضوع مناقشة أمام البرلمان.
فهرس النص كاملا · 51 مادة