ج.ر 7533 · ص 5040
الباب الثالث: أجهزة المندوبية الساميةالفرع الأول: اللجنة المديرية
المادة 7
ف 1تتألف اللجنة المديرية، تحت رئاسة المندوب السامي للتخطيط، من الأعضاء الآتي بيانهم؛
- أ)رئيس قطب إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات؛
- ب)رئيس قطب التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية؛
- ج)خمسة أعضاء يعينون بظهير شريف يتوزعون كما يلي؛
- –عضوان مشهود لهما بالكفاءة في مجال الإحصاء؛
- –ثلاثة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة في مجال تقييم سياسات التنمية؛
- د)ثلاثة أعضاء يمثلون الإدارة يعينون وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
ف 2هـ) ثلاثة أعضاء يعينهم المندوب السامي للتخطيط يتوزعون كما يلي:
- –عضوان مشهود لهما بالكفاءة في مجال الإحصاء؛
- –عضو مشهود له بالكفاءة في مجال تقييم سياسات التنمية.
ف 3يجوز لرئيس اللجنة المديرية أن يدعو للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 047.26 — madda.ma
الفرع الأول: اللجنة المديرية
المادة 7 – المادة 14- المادة 7تتألف اللجنة المديرية، تحت رئاسة المندوب السامي للتخطيط، من الأعضاء الآتي بيانهم؛
- المادة 8يعين أعضاء اللجنة المديرية المشار إليهم في البندين (ج) وهـ) من المادة 7 أعلاه لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 9إذا انتهت مهام أحد أعضاء اللجنة المديرية، لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، فإنه يتم تعويضه طبق الكيفية التي عين وفقها سلفه.
- المادة 10تتمتع اللجنة المديرية بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المندوبية السامية ولقيامها بمهامها.
- المادة 11يجوز للجنة المديرية، بمبادرة من رئيسها، أن تحدث من بين أعضائها لجانا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا محددة.
- المادة 12تجتمع اللجنة المديرية، بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 13تعقد اللجنة المديرية، بصورة منتظمة، اجتماعات للتشاور في شأن القضايا ذات الصلة بإنتاج المعلومة الإحصائية ونشرها وبتقييم سياسات التنمية.
- المادة 14تتداول اللجنة المديرية، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.