مادة madda
FR
الباب الثالث: أجهزة المندوبية الساميةالفرع الأول: اللجنة المديرية

المادة 10

من قانون رقم 047.26 یتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط

ف 1تتمتع اللجنة المديرية بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المندوبية السامية ولقيامها بمهامها.

ف 2ولهذه الغاية:

  1. –تحدد التوجهات العامة لعمل المندوبية السامية؛
  2. –تحدد أولويات المندوبية السامية حسب أهميتها ودرجة استعجالها؛
  3. –تصادق على الإطار المنهجي والمعايير ومساطر مراقبة وتحليل جودة تقييم سياسات التنمية؛
  4. –تسهر، في إطار تشاوري، على ضمان التكامل بين إنتاج المعلومة الإحصائية وتقييم سياسات التنمية؛
  5. –تحصر برنامج العمل السنوي ومتعدد السنوات للمندوبية السامية؛
  6. –تصادق على الميزانية وعلى البيانات التوقعية متعددة السنوات وتحصر حسابات السنة المحاسبية المختتمة؛
  7. –تصادق على الهيكل التنظيمي الذي يُحدّد البنيات الإدارية المركزية والترابية للمندوبية السامية واختصاصاتها؛
  8. –تصادق على النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
  9. –تصادق على اتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة في مجال اختصاص المندوبية السامية؛
  10. –تصادق على النظام الداخلي الذي يحدد، على وجه الخصوص، كيفيات سير المندوبية السامية؛
  11. –تحدد أسعار الخدمات التي تقدمها المندوبية السامية؛
  12. –تبت في شأن قبول الهبات والوصايا؛
  13. –تبت في اقتناء الأملاك العقارية أو تفويتها أو كرائها؛
  14. –تصادق على التقرير السنوي لأنشطة المندوبية السامية الذي يُعده المندوب السامي للتخطيط.
  15. –يجوز للجنة المديرية أن تمنح تفويضا للمندوب السامي للتخطيط قصد تسوية قضايا محددة.
  16. –يُعهد بمهام كتابة اللجنة المديرية إلى الأمين العام للمندوبية السامية المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 047.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: اللجنة المديرية

المادة 7 – المادة 14
  1. المادة 7تتألف اللجنة المديرية، تحت رئاسة المندوب السامي للتخطيط، من الأعضاء الآتي بيانهم؛
  2. المادة 8يعين أعضاء اللجنة المديرية المشار إليهم في البندين (ج) وهـ) من المادة 7 أعلاه لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 9إذا انتهت مهام أحد أعضاء اللجنة المديرية، لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، فإنه يتم تعويضه طبق الكيفية التي عين وفقها سلفه.
  4. المادة 10تتمتع اللجنة المديرية بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المندوبية السامية ولقيامها بمهامها.
  5. المادة 11يجوز للجنة المديرية، بمبادرة من رئيسها، أن تحدث من بين أعضائها لجانا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا محددة.
  6. المادة 12تجتمع اللجنة المديرية، بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  7. المادة 13تعقد اللجنة المديرية، بصورة منتظمة، اجتماعات للتشاور في شأن القضايا ذات الصلة بإنتاج المعلومة الإحصائية ونشرها وبتقييم سياسات التنمية.
  8. المادة 14تتداول اللجنة المديرية، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.
فهرس النص كاملا · 51 مادة