ج.ر 7533 · ص 5040
الباب الثالث: أجهزة المندوبية الساميةالفرع الأول: اللجنة المديرية
المادة 10
ف 1تتمتع اللجنة المديرية بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المندوبية السامية ولقيامها بمهامها.
ف 2ولهذه الغاية:
- –تحدد التوجهات العامة لعمل المندوبية السامية؛
- –تحدد أولويات المندوبية السامية حسب أهميتها ودرجة استعجالها؛
- –تصادق على الإطار المنهجي والمعايير ومساطر مراقبة وتحليل جودة تقييم سياسات التنمية؛
- –تسهر، في إطار تشاوري، على ضمان التكامل بين إنتاج المعلومة الإحصائية وتقييم سياسات التنمية؛
- –تحصر برنامج العمل السنوي ومتعدد السنوات للمندوبية السامية؛
- –تصادق على الميزانية وعلى البيانات التوقعية متعددة السنوات وتحصر حسابات السنة المحاسبية المختتمة؛
- –تصادق على الهيكل التنظيمي الذي يُحدّد البنيات الإدارية المركزية والترابية للمندوبية السامية واختصاصاتها؛
- –تصادق على النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- –تصادق على اتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة في مجال اختصاص المندوبية السامية؛
- –تصادق على النظام الداخلي الذي يحدد، على وجه الخصوص، كيفيات سير المندوبية السامية؛
- –تحدد أسعار الخدمات التي تقدمها المندوبية السامية؛
- –تبت في شأن قبول الهبات والوصايا؛
- –تبت في اقتناء الأملاك العقارية أو تفويتها أو كرائها؛
- –تصادق على التقرير السنوي لأنشطة المندوبية السامية الذي يُعده المندوب السامي للتخطيط.
- –يجوز للجنة المديرية أن تمنح تفويضا للمندوب السامي للتخطيط قصد تسوية قضايا محددة.
- –يُعهد بمهام كتابة اللجنة المديرية إلى الأمين العام للمندوبية السامية المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 047.26 — madda.ma
الفرع الأول: اللجنة المديرية
المادة 7 – المادة 14- المادة 7تتألف اللجنة المديرية، تحت رئاسة المندوب السامي للتخطيط، من الأعضاء الآتي بيانهم؛
- المادة 8يعين أعضاء اللجنة المديرية المشار إليهم في البندين (ج) وهـ) من المادة 7 أعلاه لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 9إذا انتهت مهام أحد أعضاء اللجنة المديرية، لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، فإنه يتم تعويضه طبق الكيفية التي عين وفقها سلفه.
- المادة 10تتمتع اللجنة المديرية بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المندوبية السامية ولقيامها بمهامها.
- المادة 11يجوز للجنة المديرية، بمبادرة من رئيسها، أن تحدث من بين أعضائها لجانا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا محددة.
- المادة 12تجتمع اللجنة المديرية، بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 13تعقد اللجنة المديرية، بصورة منتظمة، اجتماعات للتشاور في شأن القضايا ذات الصلة بإنتاج المعلومة الإحصائية ونشرها وبتقييم سياسات التنمية.
- المادة 14تتداول اللجنة المديرية، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.