ج.ر 7533 · ص 5040
الباب الثالث: أجهزة المندوبية الساميةالفرع الأول: اللجنة المديرية
المادة 14
ف 1تتداول اللجنة المديرية، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.
ف 2إذا لم يكتمل النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان، بناء على جدول الأعمال نفسه، داخل أجل سبعة أيام. وفي هذه الحالة، تتداول اللجنة المديرية، بصورة صحيحة، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 3تتخذ اللجنة المديرية مقرراتها بإجماع أعضائها الحاضرين.
ف 4وإذا تعذر ذلك، تتخذ مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 047.26 — madda.ma
الفرع الأول: اللجنة المديرية
المادة 7 – المادة 14- المادة 7تتألف اللجنة المديرية، تحت رئاسة المندوب السامي للتخطيط، من الأعضاء الآتي بيانهم؛
- المادة 8يعين أعضاء اللجنة المديرية المشار إليهم في البندين (ج) وهـ) من المادة 7 أعلاه لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 9إذا انتهت مهام أحد أعضاء اللجنة المديرية، لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، فإنه يتم تعويضه طبق الكيفية التي عين وفقها سلفه.
- المادة 10تتمتع اللجنة المديرية بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المندوبية السامية ولقيامها بمهامها.
- المادة 11يجوز للجنة المديرية، بمبادرة من رئيسها، أن تحدث من بين أعضائها لجانا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا محددة.
- المادة 12تجتمع اللجنة المديرية، بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 13تعقد اللجنة المديرية، بصورة منتظمة، اجتماعات للتشاور في شأن القضايا ذات الصلة بإنتاج المعلومة الإحصائية ونشرها وبتقييم سياسات التنمية.
- المادة 14تتداول اللجنة المديرية، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.