ج.ر 4798 · ص 1184
الباب الثالث: العاملين بمؤسسات التعليم الأولي
المادة 13
ف 1يشترط في مدير مؤسسة التعليم الأولي:
ف 21. أن يكون مغربي الجنسية؛
ف 32. أن لا يقل عمره عن عشرين سنة؛
ف 43. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
ف 54. أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة؛
ف 65. أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي4.
ف 7ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 05.00 — madda.ma
الباب الثالث: العاملين بمؤسسات التعليم الأولي
المادة 13 – المادة 15- المادة 13يشترط في مدير مؤسسة التعليم الأولي:
- المادة 14يشترط في المربي بمؤسسة التعليم الأولى:
- المادة 15يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم الأولي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك التأطير ودورات التكوين الأساسي والمستمر التي تنظمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعن