مادة madda
FR
ج.ر 4798 · ص 1184
الباب السادس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 20

من قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي

ف 1لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم الأولي التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.

ف 2غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص مدى التزامها بمضمون الاتفاقيات المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 05.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 20 – المادة 23
  1. المادة 20لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم الأولي التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية والمنظمات الد
  2. المادة 21باستثناء الأحكام الواردة في المادتين 5 و 15 لا تطبق الأحكام الأخرى لهذا القانون على الكتاتيب القرآنية.
  3. المادة 22يجب على مؤسسات التعليم الأولي المرخص لها قبل دخول هذا القانون حير التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه خلال أجل لا يتجاوز أربع سنوات م
  4. المادة 23تنسخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما المنصوص عليها في القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
فهرس النص كاملا · 23 مادة