مادة madda
FR
ج.ر 4798 · ص 1184
الباب السادس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 22

من قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي

ف 1يجب على مؤسسات التعليم الأولي المرخص لها قبل دخول هذا القانون حير التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه خلال أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر النصوص التطبيقية لأحكام هذا القانون بالجريدة الرسمية.

ف 2ويجب على المديرين والمربين العاملين بمؤسسات التعليم الأولى غير المستوفين للمؤهلات التربوية المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من هذا القانون تسوية وضعيتهم في أجل لا يتجاوز أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 05.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 20 – المادة 23
  1. المادة 20لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم الأولي التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية والمنظمات الد
  2. المادة 21باستثناء الأحكام الواردة في المادتين 5 و 15 لا تطبق الأحكام الأخرى لهذا القانون على الكتاتيب القرآنية.
  3. المادة 22يجب على مؤسسات التعليم الأولي المرخص لها قبل دخول هذا القانون حير التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه خلال أجل لا يتجاوز أربع سنوات م
  4. المادة 23تنسخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما المنصوص عليها في القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
فهرس النص كاملا · 23 مادة