ج.ر 4798 · ص 1184
الباب الخامس: العقوبات ومعاينة المخالفات
المادة 17
ف 1يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى خمسة آلاف درهم (5000 د رهم):
- –كل شخص أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم الأولي أو على توسيعها أو قام دون إذن من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتغيير الأهداف والحصص المنصوص عليها في الترخيص؛
- –كل مدير لمؤسسة للتعليم الأولي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة؛
- –كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها.
ف 2وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى ألفي درهم (2000 درهم) وإلى عشرة آلاف درهم (10.000 درهم).
ف 3ويعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 05.00 — madda.ma
الباب الخامس: العقوبات ومعاينة المخالفات
المادة 17 – المادة 19- المادة 17يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى خمسة آلاف درهم (5000 د رهم):
- المادة 18في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى أعلاه، أو بالشروط الصحية والوقائية، يجوز للأكاديمية بناء على تقرير
- المادة 19علاوة على ما يمكن أن يقوم به ضباط الشرطة القضائية تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض.