مادة madda
FR
ج.ر 4798 · ص 1184
الباب الخامس: العقوبات ومعاينة المخالفات

المادة 18

من قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي

في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى أعلاه، أو بالشروط الصحية والوقائية، يجوز للأكاديمية بناء على تقرير صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذا الغرض، أن تسحب الترخيص المخول للمؤسسة بمقرر معلل.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 05.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: العقوبات ومعاينة المخالفات

المادة 17 – المادة 19
  1. المادة 17يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى خمسة آلاف درهم (5000 د رهم):
  2. المادة 18في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى أعلاه، أو بالشروط الصحية والوقائية، يجوز للأكاديمية بناء على تقرير
  3. المادة 19علاوة على ما يمكن أن يقوم به ضباط الشرطة القضائية تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض.
فهرس النص كاملا · 23 مادة